الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكمة من تحريم المعازف والفرق بين الطرب بها والطرب بالتغني بالقرآن

السؤال

ما هي العلة والحكمة من تحريم المعازف؟ فإن كانت الآلات نفسها وعينها، فهل تجوز المؤثرات الصوتية التي تصاحب بعض الأناشيد في وقتنا الحاضر - التي لا يوجد بينها وبين الموسيقى أي فرق يذكر من ناحية الإطراب ولذة سماعها - هذا وإن كان مصدرها أصوات بشرية منسقة عبر الكمبيوتر؟ وأما إن كانت العلة والحكمة من تحريم المعازف هي وجود الطرب والإطراب فهل هذا يعني أننا ننهى القارئ للقرآن ذي الصوت الحسن عن حسن الترتيل وذلك لأننا نطرب ونستمتع لصوته؟ ثم كيف نجمع بين من يقول إن العلة في تحريم المعازف هو الطرب لها بغض النظر عن الآلة الصادرة عنه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري بأنه أوتي مزمارا من مزامير داود لصوته الشجي في قراءة القرآن؟ أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في المسلم إذا ثبت عنده الحكم الشرعي أن يقول سمعنا وأطعنا سواء ظهرت له الحكمة من ذلك أو لم تظهر له، فشأن المسلم التسليم التام والانقياد لحكم الله تعالى مع اليقين الجازم أنه لا بد أن تكون لهذا الحكم حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، والغناء أنواع منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز، وقد بينا ذلك بالتفصيل في جملة من الفتاوى انظر منها الفتاوى التالية أرقامها: 64141، 987، 5282.

كما بينا حكم المؤثرات الصوتية في الفتويين رقم: 125271، ورقم: 118219.

والحكمة من تحريم ما حرم من الغناء والمعازف وما في معناها ظاهرة لمن تأملها وحسبك ما قاله ابن مسعود ـ رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.

وقول بعض العلماء: لا يجتمع في قلب العبد قرآن الرحمن وقرآن الشيطان وهو الغناء.

ومن تأمل حال المنشغلين بسماع الغناء والمعازف، والمشتغلين به أداءً ومشاركة، وما في مجالسهم من اللغو والفسوق، وما هم عليه من الغفلة عن أداء العبادات، والإعراض عن تفهم القرآن والانتفاع بتلاوته أيقن بوجود الحكمة التامة من وراء تحريم هذا النوع من الغناء، فتجد أحدهم يقضي الساعات تلو الساعات في استماع الغناء، ولا يستطيع الصبر ساعة واحدة يستمع فيها لتلاوة القرآن أو سماع موعظة، وأما قياس تجويد القرآن الكريم وتحسين الصوت به ـ إذا كان بمراعاة أحكام التجويد ومن غير إفراط ولا تكلف ـ على الغناء فإنه قياس مع الفارق، فنصوص الوحي من القرآن والسنة تحثنا على ترتيل القرآن وتحسين الصوت به، لما يستدعيه ذلك من الانتفاع بمواعظه والإنصات له وتدبر معانيه والخشوع لها، ولا يجوز أن يقرأ القرآن للطرب، أو ما يسمى بالتطريب والترجيع بألحان الموسيقى، فقد جاء في الخبر مذمة اتخاذ القرآن مزامير، أخرج الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال خصالا ستا: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ما يقدمونه إلا ليغنيهم. صححه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني