الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بقاء لون النجاسة إذا عسرت إزالته

السؤال

على ملابسي بقع سوداء فهل هي طاهرة؟ عندي ملابس وضعتها في مكان نجاسة فترة لم ألبسها وخلال هذه الفترة ظهر على الملابس مثل الفطريات بقع سوداء صغيرة على الثوب بسبب مضي فترة لم ألبسه فيها، ولون الملابس أبيض فأردت أن ألبس الثياب فقلت لا بد من غسل الملابس بالماء لكي أطهرها قبل أن أضعها في الغسالة، فغسلتها بالماء ومن ثم وضعتها في الغسالة مع الصابون، لكن الفطريات لم تزل، فهل تعتبر هذه البقع نجسة؟ أعتقد أنها ليست نجسة لكن ما أشكل علي هو أنني وضعتها في مكان به نجاسة فقلت من الممكن أن تكون نجسة، لأنها اختلطت بنجاسة لكن البقع ليست بولا أو برازا وغسلت الثوب كاملا بالماء، فهل أضع الثوب في الغسالة مع وجود هذه البقع السودء لأنها التصقت بالثوب، يعني إذا كان الثوب به نجاسة من بول وأصيب الثوب بعصير في نفس مكان النجاسة، فهل أغسل الثوب كاملا بالماء حتى لو لم تزل بقعة العصير؟ أم يجب إزالة بقعة العصير، لأنها تنجست أيضا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في هذه الثياب الطهارة، ولا يلزم من وضعها في مكان نجس أن تكون تنجست بذلك، فما لم تتيقن أن هذه البقع نجسة فيجوز لك لبس هذه الثياب واستعمالها والصلاة فيها، فإن اليقين الذي هو الطهارة لا يزول بالشك، قال في منار السبيل: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة. انتهى.

فإذا تيقنت أن هذه البقع نجسة فيجب عليك تطهير الثوب منها إن أردت الصلاة فيه، ولا يجب عليك غسل جميع الثوب، وإنما تغسل الموضع المتنجس فقط، وسواء أصاب موضع النجاسة شيء طاهر كعصير أو لا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 171679، 144353، 153157.

ثم على فرض نجاسته فإنه لا يضر بقاء لون النجاسة إذا عسرت إزالته، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء ـ المالكية والشافعية والحنابلة ـ إلى أن إزالة لون النجاسة إن كان سهلا ومتيسرا وجب إزالته، لأن بقاءه دليل على بقاء عين النجاسة، فإن تعسر زوال اللون وشق ذلك أو خيف تلف ثوب فإن المحل يطهر بالغسل ولا يضر بقاء اللون، لحديث أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني