الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصدقة على الأقارب أفضل أم على الفقراء

السؤال

جزيتم خيراَ
ما الأفضل في الأجر الصدقة على الفقراء أم الصدقة على الوالدين وأهل البيت غير المحتاجين (متوسطي الحالة المادية)؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من المعلوم أن الصدقة على الأقارب تجمع بين الصدقة والصلة ولذلك كانت أفضل من الصدقة على غيرهم، لكن ما دام هؤلاء الأقارب غير محتاجين فإن الصدقة على المحتاجين أفضل.

قال النووي في شرح صحيح مسلم : (باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين والزوج والأولاد ) ( والوالدين ولو كانوا مشركين ) ثم ذكر حديث أبي طلحة الأنصاري . وفيه : وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِى إِلَىَّ بَيْرَحَى وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِى الأَقْرَبِينَ ». فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِى أَقَارِبِهِ وَبَنِى عَمِّهِ. :

قال النووي: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما سبق من أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين . انتهى. وقال في المجموع: قال أصحابنا: ولا فرق في استحباب صدقة التطوع على القريب وتقديمه علي الأجنبي بين أن يكون القريب ممن يلزمه نفقته أو غيره، قال البغوي: دفعها إلى قريب يلزمه نفقته أفضل من دفعها إلى الأجنبي. وقال أيضا : تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها, ولكن المحتاج أفضل. قال أصحابنا: ويستحب للغني التنزه عنها, ويكره التعرض لأخذها. انتهى.
وفي فيض القدير للمناوي عند شرح الحديث :الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة : قال (الصدقة على المسكين) الأجنبي (صدقة) فقط (وهي على ذي الرحم اثنتان) أي صدقتان اثنتان (صدقة وصلة) فهي عليه أفضل لاجتماع الشيئين، ففيه حث على الصدقة على الأقارب وتقديمهم على الأباعد، لكن هذا غالبي وقد يقتضي الحال العكس ولهذا قال ابن حجر عقب الخبر: لا يلزم من ذلك أن يكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقا لاحتمال كون المسكين محتاجا ونفعه بذلك متعديا والآخر بعكسه. انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني