الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب توفير سكن مستقل للزوجة وإن منعته أمه

السؤال

أنا أعيش في بيت أهل زوجي منذ ثلاث سنوات ويوجد بالبيت الأم وثلاث بنات الكبيرة عمرها 35 موظفة وراتبها عال والوسطى24 موظفة بنفس عمري والصغيرة 22 ولكنها مريضة في عقلها، وهو الولد الوحيد الذي يعيش في نفس البلد وابنها الآخر يعيش في فلسطين وفي بداية الأمر عندما قال لي زوجي إنه يريد أن نسكن في بيت أهله لم أعارض الأمر مع أنه كان دائما يقول لي إن أمه امرأة عصبية ويصعب التعامل معها وأخته الصغيرة يصعب العيش معها لأنها إنسانة غير سوية ولكن كنت دائما أقول له إني سوف أحاول قصارى جهدي أن أتعامل معهم وأتحملهم لأنني كنت أحبه ولكن وللأسف بعد أن أقمت عندهم بالبيت ـ مع العلم أننا عشنا في بيت مستقل لمدة سنة كاملة ولم نقصر في حق أمه نهائيا ـ فهمت معنى ما كان يقوله لي زوجي وصعوبة التعامل مع والدته وتأثير أخته الصغيرة على أبنائي وعلى سلوكهم وهذا الشيء ملحوظ من الجميع والآن لا أعلم ماذا أفعل لم أعد أتحمل أن أجلس بالبيت نهائيا، لأنني لا آخذ راحتي أبدا وعلاقتي مع زوجي تسوء حينا بعد حين وأكثر من مرة قررت ترك البيت والعودة إلى بيت أهلي ولكن أتراجع في قراري والآن أرجو منك إفادتي ومساعدتي أنا أخاف الله وأخاف أن أظلم هذه المرأة وبناتها رغم أنها ليست جيدة معي فهل يجوز لنا ترك البيت ونعيش في بيت مستقل؟ أم أنه لا يجوز ويعتبر عقوقا من زوجي لأمه؟ إضافة صغيرة أن زوجي حاول طرح الموضوع مع والدته وهو أن نجلس في بيت مستقل وفي كل مرة كانت تقول له سوف أغضب عليك إذا خرجت للسكن في بيت مستقل أرجوكم أريد المساعدة، أنا أخاف أن يعاقبنا الله ولكنني غير مرتاحة أبدا..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسكن المستقل حق من حقوق الزوجة على زوجها ولا يلزمها السكن مع أقاربه، كما هو موضح بالفتوى رقم: 34802.

وإذا اشترط الزوج على زوجته السكن مع أقاربه وجب عليها الوفاء بذلك ما لم تتضرر بسكناها معهم فيجوز لها حينئذ المطالبة به، كما بينا بالفتوى رقم: 28860.

ويجب على الزوج توفيره لها حسب قدرته ـ ولو بالأجرة ـ ولا يلزمه طاعة أمه إن منعته الاستقلال بالسكن، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وليس من المعروف طاعته لها في ترك ما هو واجب عليه، وانظري الفتوى رقم: 165457.

ومهما أمكن الزوج إرضاء والدته والحصول على موافقتها في الاستقلال بالسكن فهو أولى، ويجب عليه برها وصلتها والإحسان إليها وإن استقل بالسكن وغضبت عليه لأجل ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني