الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قياس الزوجة ثيابها عند جارتها خلافا لأمر زوجها

السؤال

ما حكم خروج المرأة لتقيس ملابسها الجديدة عند جارتها مما يتطلب خلع ثيابها وتبديلها في بيت جارتها، مع العلم بأن زوجها قد منعها من ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال يتضمن مسألتين: خلع المرأة ملابسها خارج بيتها ومخالفة أمر الزوج، فأما خلعها ملابسها خارج بيتها فإن مجرد تبديل المرأة ثيابها في بيت جارتها بحضور الجارة فقط أو مع نساء، وكانت أثناء التبديل تستر ما يجب ستره على المرأة بحضور بنات جنسها، وهو ما بين السرة والركبة فإنه غير محرم ولا يدخل في النهي الوارد في الحديث الآتي، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 4399.

أما إذا كان في بيت الجارة المذكورة رجال أجانب وخلعت المرأة ثيابها بحيث يمكنهم رؤيتها فإنها تكون قد فعلت منكرا فظيعا إذ لا يخفى حرمة تكشف المرأة أمام رجل أجنبي منها، وهو المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم: أيُّمَا امْرَأةٍ وَضَعَتْ ثِيابَها فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِها فقد هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَها وَبَيْنَ الله عَزَّ وَجَلَّ. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع.

وللفائدة راجع المزيد في الفتوى رقم: 3379.

أما المسألة الثانية: فلا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه, ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها, سواء كان ذلك لكونها مرضعا أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات, وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله مستحقة العقوبة. انتهى.

وبناء على ذلك، فإن كان الزوج قد منع زوجته من الخروج لبيت جارتها لتقيس ثيابها فإنها تكون آثمة بما أقدمت عليه من الخروج لهذا الأمر، لأنها قد خرجت لأمر يمكن الاستغناء عنه فبإمكانها أن تقيس ملابسها في بيتها أو تخرج مع زوجها لقياس ثيابها في المكان الذي يرضاه الزوج، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 73341.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني