الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للزوج إجبار الزوجة على تصرف لا تريده في مالها

السؤال

أختي قامت بتوكيل والدتي على نصيبها من الميراث لأنها تقطن في الغربة. هل يجوز لزوجها إجبارها على إلغاء ذلك التوكيل.
أختي تخاف إن أخذت نصيبها من الميراث أن يقوم زوجها بالاستيلاء عليه ثم يطلقها؛ لأن هنالك قرائن لذلك - هي أخبرت به والدتي - . تريد أن تعرف كيف تحمي نفسها وفي نفس الوقت تحافظ على علاقتها الزوجية لأنها لديها طفلان.
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للمرأة الحق في التصرف في مالها كما تشاء ما دام ذلك في حدود ما أذن الشرع فيه، فليس لزوجها الحق في منعها من ذلك كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 111344. فلأختك الحق في توكيل أمها على نصيبها من الميراث، وليس لزوجها الحق في إجبارها على إلغاء هذا التوكيل.

وما يمكن أن ننصح به أختك أولا: الدعاء بأن يصون الله تعالى لها مالها وأن تسود الحياة الزوجية بينها وبين زوجها على أحسن حال، فالله تعالى لا يخيب من علق رجاءه فيه، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}.

وثانيا: نوصيها بالتعامل بحكمة في هذا الأمر ومداراة زوجها وإحسان التعامل معه وإعانته في شؤون البيت والإنفاق عسى أن يكون ذلك عاصما لها من شره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني