الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المهر إذا تم فسخ العقد من طرف المرأة قبل الدخول

السؤال

تم فسخ العقد من طرف المرأة وذلك قبل الدخول.
السؤال هنا: إذا كان مهرها 3 آلاف ذهب، و3 آلاف مقابل أثاث، و 15الاف مؤجل. وهو لم يدفع غير ألفين ذهب، وألفين مقابل الأثاث. فهل على الفتاة أن ترد له ما دفع و هو ما مجموعه 4 آلاف أم يجب عليها دفع المكتوب كاملا مع العلم أنه لم يعطها إلا 4 آلاف. و هل له مطالبتها به كاملا حتى و إن لم يدفعه كاملا؟ شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الفرقة التي حصلت بين هذا الرجل وبين زوجته طلاقا، وكان قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، فإن المهر يتنصف بينهما إلا أن يعفو أحدهما عن نصفه للآخر، والمقصود بالمهر جميعه مقدمه ومؤخره، وعليه فمن حق المرأة في هذه الحال عشرة آلاف؛ لأن ما ذكرته يقتضي أن صداقها عشرون ألفا. وما دامت قبضت أربعة فقد بقي لها ستة آلاف، إلا إن تعفو للزوج عن شيء.
أما إن كانت الفرقة فسخا ، فينظر إلى سبب الفسخ فإن كان من جهة المرأة فلا حق لها في نصف المهر ، وفي هذه الحال يكون عليها أن ترد الأربعة آلاف للزوج لا غير . أما إذا كان الفسخ بسبب الزوج كردته أو خلعه فعليه نصف المهر كله.

قال ابن قدامة (رحمه الله) : أحدها: أن يكون بسبب من المرأة، كردتها، وإسلامها، وإرضاعها من ينفسخ النكاح بإرضاعه، وفسخها لعيب الزوج، أو إعساره، فيسقط مهرها؛ لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض، كما لو أتلف المبيع قبل تسليمه. وفي معناه فسخ الزوج لعيبها، لما مضى في موضعه. الثاني: أن يكون بسبب من الزوج، كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته، واستمتاعه بأم زوجته أو بنتها، فيسقط نصف المسمى، ويجب نصفه. الكافي في فقه الإمام أحمد.

وعند التنازع في هذه الأمور يرجع للمحكمة الشرعية للفصل فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني