الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوبة من كثرة الحلف بالطلاق وما يلزم إن وقع ما علق عليه طلاق امرأته

السؤال

أرجو الإفادة، لأنني خائف جدا من ربي تزوجت عند سن يتجاوز 18 عاما وزوجتي كانت صغيرة أقل من 15 سنة وكانت دائما تكذب لدرجة أنها أجبرتني على الحلف كثيرا بالطلاق، وآخر يمين من شدة كذبها وتعمدها الكذب قلت لها لو عملت خطأ أو كتمت عني شيئا ستكونين طالقا بال 3 ورغم ذلك عملت أشياء كثيرة وطبعا كنت دائما أعرف منها عن طريق السياسة وكانت تعترف لي أنها كذبت وأسامحها وأقول لها أرجوك لا توقعي يميني، مع العلم أنها غير متعلمة وشديدة الخوف من أشياء عادية جدا فمثلا تخاف لو ضايقها أحد أن ترد عليه خوفا منه وأشياء كثيرة تجعلني أخرج عن شعوري، وآخر شيء الآن تبت إلى الله، فهل يجوز أن أتوب من هذا الذنب العظيم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو التأكيد أو المنع ونحو ذلك وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث في الحالة التي يقع فيها الطلاق يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 19162.

وعليه، فما دامت زوجتك قد فعلت ما علقت عليه طلاقها فالمفتى به عندنا أنها بانت منك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها قبل أن تنكح زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية لتحكم بما يترجح عندها، وننصحك باجتناب الحلف بالطلاق والتوبة مما وقعت فيه من كثرة الحلف بالطلاق، واعلم أنّ باب التوبة مفتوح للعبد ما لم يغرغر حتى تطلع الشمس من مغربها، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني