الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأخير الجنازة حتى يصل العلماء والأصدقاء وهل الضيافة تكون من التركة

السؤال

هل يجوز في صلاة الميت دعوة أصدقاء وعلماء من بعيد وإعطاء ضيافة وكراء السيارة من التركة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكثرة عدد المصلين على الجنازة، مما ينتفع به الميت، لما سبق بيانه في الفتوى رقم: 23895.

ومع ذلك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة، فلا ينبغي تأخيرها دون حاجة إلى ذلك، وراجع الفتوى رقم: 10135.

وعلى ذلك، فدعوة الناس لصلاة الجنازة والاستكثار منهم مما ينبغي الحرص عليه، ولكن دون التباطؤ في دفن الميت وتأخيره، قال السخاوي في المقاصد الحسنة: أخرج ابن أبي الدنيا في الموت له من جهة أيوب السختياني قال: كان يقال: من كرامة الميت على أهله تعجيله إلى حفرته، وقد عقد البيهقي لاستحباب تعجيل تجهيزه إذا بان موته بابا، وأورد فيه ما رواه أبو داود من حديث حصين بن وَحْوَح مرفوعا: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، الحديث، وللطبراني من حديث ابن عمر مرفوعا: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره، وفي لفظ له: من مات في بكرة فلا تقيلوه إلا في قبره، ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره، ويشهد لهذا كله حديث: أسرعوا بالجنازة، وأهل مكة في غفلة عن هذا، فإنهم غالبا يجيئون بالميت بعد الظهر أو وقت التسبيح في السحر، وقد يكون مات قبل الوقتين بكثير، فيضعونه عند باب الكعبة حتى يصلي العصر أو الصبح، ثم يصلي عليه. اهـ.

ولذلك، فإن دعوة الأصدقاء والعلماء من مكان بعيد لا يستحب، إذا كان سيؤدي إلى تأخير الدفن، خاصة إذا خشي عليه الفساد، أو شق ذلك على الناس، بخلاف ما إذا لم يؤد إلى ذلك، خاصة مع توفر سبل المواصلات السريعة ويتأكد الانتظار إذا كان لأجل حضور ولي الميت من أقاربه، قال المناوي في فيض القدير: إذا حضرت الجنازة للمصلى لا تؤخر لزيادة المصلي ولا غيره، للأمر بالإسراع بها، نعم ينبغي انتظار الولي إن لم يخف تغيره. اهـ.

وراجع تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 66120، ورقم: 74786.

وأما أن يؤخذ من تركة الميت كلفة الضيافة وكراء سيارات المشيعين، فهذا لا يجوز، إلا إذا رضي جميع الورثة الذين يعتبر إذنهم، فإن التركة حقهم ويزول ملك الميت عنها بموته، فلا يجوز التصرف فيها إلا بإذنهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني