الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إنشاء شركة برأس مال متفاوت ويتولى أحدهما الإدارة والربح مناصفة

السؤال

بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أود الاستفسار عن الشراكة في مشروع محل تجاري صغير بيني وبين أخي زوجتي, رأس المال الأكبر مني ( حوالي 80%) وشريكي عليه (20% والإدارة كاملة).
ماهي الأمور الأساسية التي يجب علينا وضعها كنقاط قبل البدء بالمشروع تجنبا لحدوث أي مشكلة مستقبلية بالشراكة بيننا، بحيث يكون كل شيء واضحا من البداية.
كما أوضحت ستكون عليه الإدارة كاملة لأني لست مقيما بنفس الدولة، مع العلم أن في نيتي تقسيم الربح مناصفة بيننا لكن خوفا من تغير النفوس مستقبلاً، وضمانا لحقي لأنني صاحب النسبة الأعلى بالمشروع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليكما في إنشاء الشركة وفق ما ذكرت من تفاوت رأسي مالكما وتولي أحدكما لإدارة الشركة على أن يكون الربح بينكما مناصفة.

قال ابن قدامة في المغني: فصل: القسم الرابع: أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة وهو صحيح، فلو كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم لأحدهما ألف وللآخر ألفان، فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرف فيها على أن يكون الربح بينهما نصفين صح، ويكون لصاحب الألف ثلث الربح بحق ماله والباقي وهو ثلثا الربح بينهما لصاحب الألفين ثلاثة أرباعه، وللعامل ربعه، وذلك لأنه جعل له نصف الربح فجعلناه ستة أسهم، منها ثلاثة للعامل، حصة ماله سهمان وسهم يستحقه بعمله في مال شريكه، وحصة مال شريكه أربعة أسهم للعامل سهم وهو الرابع. اهـ.

وما يلزم مراعاته أن العامل منكما في المال غير ضامن لخسارته ما لم يتعد أو يفرط، ولا يجوز اشتراط الضمان عليه.

وإن حصلت خسارة في الشركة فإنها تكون في رأس المال كل منكما بحسبه، فصاحب الثمانين بالمائة يتحمل من الخسارة بقدر تلك النسبة، وصاحب العشرين بالمائة يتحمل بقدر نسبته أيضا.

جاء في المدونة: قال مالك: الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما.

وجاء في نصب الراية للزيلعي: والوضيعة على قدر المالين. انتهى.

والواجب على كل من الشريكين عدم خيانة صاحبه أو ظلمه، لأن هذه ليست صفة المؤمنين؛ كما قال الله تعالى: وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ [صّ: 24]. ولا شك أن الظلم والخيانة في الشراكة سبب لفشلها ومحق بركتها. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما . فقوله: أنا ثالث الشريكين أي معهما بالحفظ والبركة وتيسير الرزق ونحو ذلك، وقوله: خرجت من بينهما: أي أزلت البركة والعناية بهما في شراكتهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني