الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العلاقة بين الأصدقاء يجب قطعها إن أدت للوقوع في الحرام

السؤال

أنا شاب كان لي صديق شعرت أنني أحبه حبا شديدا فحاولت كتمان ذلك وكنت في صراع مع نفسي طيلة الوقت لكنه شعر بي وكان هو أيضا يشعر بما أشعر به فبدأ يستفزني لأبوح له بما يخالجني فكنت أتردد لأنني كنت أخشى سخريته بي فترددت أعواما حتى مرضت من شدة ما أشعر به نحوه ولم أعد أطيق استفزازه وإغراءه المتواصل إذ كان يأتي إلى غرفتي بالجامعة وينزع ثيابه أمامي ويستعرض نفسه وكان جميلا جدا ليرغمني على الكلام فبحت له بما يخالجني ووضعته بين أمرين لا ثالث لهما إما أن يبادلني ما أشعر به أو يتركني بسلام فلم يفعل لا هذا ولا ذاك واستمر في استفزازي وكلما رآني أتعذب بسببه يزداد ثقة في نفسه وينتعش ويستمتع, وكان له خير كثير على حياتي لا سبيل إلى نكرانه ولكنني رغم كل فضله وصل الأمر بي حد الجنون فقسوت عليه وطردته وقطعت صلتي به نهائيا في لحظة واحدة.
وعلى مر الأيام كلما تذكرت ما فعلته أشعر بالأسف الشديد والندم, ولكنني أقول في نفسي إن ما فعلته هو الصواب الذيقبله الله ورسوله فمن أطاع نفسه فيما تحب أوصلته إلى ما يكره ومن أرغم نفسه على ما تكره أوصلته إلى ما يحب. فهل هذا صحيح أم أنني أخدع نفسي بذلك ؟ إذا كان صحيحا فلماذا أشعر بالمرارة والعذاب وكأنني قاتل رغم مرور كل هذا الزمن على ما حدث بيني وبينه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد صدق السائل في تقريره أن من أطاع نفسه فيما تحب من المحرمات أوصلته إلى ما يكره، ومن أرغم نفسه على ما تكره من الطاعات أوصلته إلى ما يحب.
ولذلك فقد أصاب في ما فعله من قطع علاقته بصديقه هذا نهائيا، فمثل هذه العلاقة لا يجوز الإبقاء عليها؛ لما فيها وما تجرُّ إليه من محرمات كبار، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 177961، 124804، 99114 ، ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 9360، 69463.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني