الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجته الأجنبية ترفض السفر لبلده وتمنعه من اصطحاب ابنته لزيارة والديه فماذا يفعل

السؤال

مسألتي هي أنني مسلم تزوجت من امرأة أجنبية غير مسلمة في بلد في فترة الدراسة ولدي منها طفلة بعمر 10 سنوات ولدت وتعيش في دولة والدتها . والأم ترفض المجيء إلى بلدي واصطحاب البنت وتهددني بالطلاق وأيضا ترفض السماح بأخذ ابنتي لزيارة والدي اللذين لم يروها أبدا. وقد حاولت بشتى الوسائل للم الشمل حيث إنني أعمل في دولة عربية أخرى ووضعي المادي متوسط.لكنها ترفض وتطالبني بالعودة إلى وطنها , حيث لا أملك ولا أقدر على العمل هناك لما فيها من محرمات وفسق. وقد بات كبر سن ابنتي يقلقني كثيرا , والله إنني احترق كلما فكرت بأن ابنتي عما قريب ستبلغ سن الرشد في تلكم البلد الفاسق وأن ذنبها سيبقى في رقبتي إلى يوم القيامة وسيحاسبني الله عليه في الدنيا والآخرة .فلقد أوصدت كل الأبواب والمحاولات في وجهي لإنقاذها ..حتى بدأ الشيطان يوسوس في عقلي بالتخلص من الطفلة (بقتلها ..أعوذ بالله من الشيطان وأستغفر الله العظيم ) كي لا أحمل إثمها بالانحراف. فأفتوني أعزكم الله ماذا افعل؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أول ما ننصحك به هو إبعاد الوسوسة بقتل هذه البنت؛ فإن ما يلحقك من الإثم بقتلها أعظم من جميع ما تفكر فيه.

ثم إن قضيتك هذه خير شاهد على ما حذر منه العلماء والدعاة المصلحون من خطورة الإقامة في بلاد الكفر من جهة، والزواج من الكتابيات من جهة أخرى، والغالب أن يكون الأولاد ضحايا تصرفات الآباء في هذا الجانب، وراجع في الإقامة في بلاد الكفر الفتوى رقم: 2007، وفي الزواج من الكتابيات الفتوى رقم: 5315.

ويجب على المرأة أن تقيم حيث يقيم زوجها كما نص على ذلك الفقهاء، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 79665. وليس من حقها أن ترفض الانتقال للإقامة معه حيث يقيم، وليس لها أيضا الحق في منعه من اصطحاب أبنائه عند زيارة والديه. فإذا استقام أمر هذه الزوجة لك بناء على هذه الأسس فبها ونعمت وإلا فانظر في أمر طلاقها، ولكن قبل ذلك ينبغي أن تستدرجها إلى بلد مسلم بحيث تتمكن من الحصول على حضانة البنت، فالكفر مسقط لحق الأم في الحضانة على الراجح من أقوال الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 156705 ، فإن لم يتيسر لك ذلك فاجتهد وابذل الحيلة في سبيل أخذها من أمها ولو عن طريق قوانينهم الوضعية، فالتحاكم إليها جائز في قول بعض أهل العلم بقيود بيناها بالفتوى رقم: 38757. وإن تعذر ذلك كله فاحرص على التواصل مع ابنتك وإحسان معاملتها حتى تؤثر عليها فتنشأ على الإسلام وتتمكن بعد بلوغها من مفارقة أمها. واعمل على مداراة أمها بحيث تتقي شرها ولتفسح لك المجال في جانب تربيتك ابنتك على الإسلام.

والأمر يحتاج منك إلى كثير من الحكمة واستشارة العقلاء الناصحين، وقبل ذلك الاستعانة بالله رب العالمين، والالتجاء إليه بالدعاء. والله تعالى قد قال:فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، فإذا بذلت الجهد واستفرغت الوسع فنرجو أن تكون قد أديت ما عليك وأبرأت ذمتك فلا يلحقك تبعة هذه البنت إن نشأت على الكفر أو الفسوق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني