الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من استيقظ من منامه ولم ينتبه لما به من بلل إلا بعد مدة فما حكمه وهل يعيد الصلوات

السؤال

رأيت في المنام صورا جنسية وعندما استيقظت لم أجد بللا وصليت ولكن في المساء شممت رائحة في جسدي وبعدها رأيت بقعة في ملابسي مائلة إلى السواد ولا أدري هل هذا مني أم لا؟ واغتسلت ولكن هل أعيد الصلوات؟ وماحكم الأشياء التي لمستها؟ وأنا أعاني من الوسواس فأرجو الإجابة على سؤالي جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فإذا كنت بقولك { رأيت في المنام صورا جنسية } تعني أنك رأيت مجامعة في النوم وليس مجرد صور فإن هذا احتلام , وقد قال العلماء في تعريف الاحتلام { الِاحْتِلَام اِفْتِعَال مِنْ الْحُلْمِ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُون اللَّامِ وَهُوَ مَا يَرَاهُ النَّائِم فِي نَوْمِهِ يُقَالُ مِنْهُ حَلَمَ بِالْفَتْحِ وَاحْتَلَمَ وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا أَمْر خَاصّ مِنْهُ وَهُوَ الْجِمَاعُ } , ومن استيقظ بعد احتلام ووجد بللا وجب عليه الغسل سواء علم أن البلل مني أم جهل كونه منيا , قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيمن وجد بلالا وجهل كونه منيا أو غيره " إن ذكر أنه احتلم في منامه، فإنه يجعله منيا ويغتسل، لحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: ( نعم إذا هي رأت الماء ). فدل هذا على وجوب الغسل على من احتلم ووجد الماء" اهـــ .

وإذا لم تر مجامعة في النوم وشككت في كون البلل منيا ولم تتيقن فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك فمنهم من قال بوجوب الغسل ومنهم من قال بأنك تجعل له حكم المذي والمني معا احتياطا، فتطهره من الثوب وتغتسل من الجنابة، ومنهم من خير بين أن تعتبره منيا فتغتسل وعلى هذا تعيد الصلوات التي صليتها قبل الاغتسال , أو تعتبره غير مني فلا يلزمك إعادة تلك الصلوات وإنما يلزمك تطهير ما أصاب من الثوب والبدن, وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 183851 ، والفتوى رقم: 118140 ، والفتوى رقم: 128261.

وأما الأشياء التي لامستها فإنها طاهرة لأن الذي رأيت في ثوبك إن كان منيا فالمني طاهر وليس نجسا على الراجح من أقوال أهل العلم في المفتى به عندنا وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وإن كان مذيا فإذا لم يعلم انتقاله إلى الأجسام التي لامسها فإنه لا يحكم بنجاستها؛ لأن الأصل طهارتها ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني