الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تراعى هذه الأمور لدى فتح محل ألعاب إلكترونية

السؤال

شخص لديه محل للألعاب الإلكترونية وزواره من الأطفال والشباب لغرض التسلية وقضاء وقت الفراغ (dream cast) هل دخل هذا المحل حرام أم حلال؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالألعاب الإلكترونية لا يحكم عليها بحل أو حرمة إلا بحسب ما تحتويه من مادة، فمنها ما هو حلال، ومنها ما هو محرم، فهي سلاح ذو حدين.
وعلى الذي يمتلك محلاً للألعاب الإلكترونية، ويريد أن يكون كسبه حلالاً أن يراعي مجموعة من الأمور:
أولاً: الحرص على الألعاب التي لا تشتمل على أمور منكرة كالموسيقى والصور المحرمة، وكل ما خالف الشرع.
ثانياً: الحرص على توجيه هؤلاء الشباب في سلوكهم وأخلاقهم.
ثالثاً: حث هؤلاء الشباب على المحافظة على الصلوات في أوقاتها.
فإذا لم تراع هذه الأمور، وكان المقصود هو مجرد الحصول على الكسب دون مراعاة الجوانب الشرعية فلاشك أن الكسب يكون محرماً، لأنها حينئذ وسيلة للإفساد.
وعلى الأخ السائل أن يعلم أن الناس في التعامل مع مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قسمين:
قسم مؤمنون، وقسم منافقون أو كافرون، وقد قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) [التوبة:71].
وقال تعالى: (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ) [التوبة:67].
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني