الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من رأت الصفرة بعد اغتسالها في مدة العادة

السؤال

جزاكم الله خيرا سؤالي حول التطهر من الحيض حيث بدأت أيام الحيض تقل عندي ولاحظت هذا في الشهر الماضي وفي هذا الشهر
فأصبحت تنتهي تقريبا بعد ستة أيام وقد كانت تستمر لما بين ستة وسبعة أيام وأحيانا تبقى الصفرة إلى اليوم الثامن
وسؤالي هو أني في هذا الشهر استمر الدم معي 4 أيام تقريبا ثم في الخامس كدرة وصفرة ثم في السادس كذلك وفيه بدأت تخف الكدرة إلى صفرة شفافة وفي نفس هذا اليوم السادس نزلت علي إفرازات ذات صفرة خفيفة وشفافة فظننتها القصة البيضاء وأردت أن أغتسل لكن قلت بل أنتظر لأن عادتي هي الطهر بالجفاف في الغالب فنظفت المكان بالماء ومسحته على أن أنتظر قليلا وبعد حوالي ربع الساعة أدخلت منديلا لأنظر فلم يخرج مني شيء أبدا فحكمت على نفسي بالطهر وكنت قد أتممت 6 أيام
ولما هممت أن أغتسل نزلت علي صفرة قليلة لكن لم ألتفت إليها واغتسلت وصليت
ثم شككت وخفت أن لا يكون طهري ذلك حقيقيا لأني كنت قبل ذلك الجفاف قد نظفت المحل بالماء ومسحته فلعل الجفاف إنما كان بسبب ذلك وأني في الحقيقة لم أطهر بعد وأنه كان علي أن أنتظر مدة أطول لأتأكد من الجفاف الحقيقي
مع العلم أنه نزلت علي بعد هذا الغسل القليل من الصفرة ولم يعاودني دم ولا كدرة ..
فهل فعلي صواب حينما اغتسلت مع العلم أني بعد هذا الغسل بيومين اغتسلت مرة أخرى للجنابة فهل تلزمني إعادة صلوات اليومين ؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا هو أن الصفرة والكدرة تعدان حيضا إذا رأتهما المرأة في مدة العادة أو كانتا متصلتين بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502 .

وعليه؛ فإن كنت رأيت هذه الصفرة بعد اغتسالك في مدة العادة -كما هو الظاهر- فقد كان يجب عليك أن تعيدي الاغتسال بعد رؤية الطهر مرة أخرى بالجفوف أو بالقصة البيضاء، وإذ لم تفعلي فعليك أن تعيدي صلاة هذين اليومين، ويجزئك غسلك بنية الجنابة عن غسل الحيض ، وانظري الفتوى رقم: 132061.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني