الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام الجمع والقصر

السؤال

أريد أن أعرف كيف تجمع المرأة صلاتين؟ وما هي النية الصحيحة التي تستحضرها أثناء ذلك؟ وأريد شرح صلاة القصر في السفر والجمع بين الصلاتين فيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الجمع بين الصلاتين غير جائز إلا في حالات خاصة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 6846، ولا فرق بين المرأة والرجل في كيفيته, فللمرأة المسافرة مثلًا أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير, وكذلك المغرب والعشاء، وصفة جمع التقديم أن تصلي الظهر مثلًا في وقتها ثم تصلي العصر معها مباشرة من غير فاصل، وتشترط نية الجمع في هذه الحالة عند الإحرام بالأولى.

أما كيفية جمع التأخير: فهي أن تؤخر الصلاة الأولى بنية جمعها مع الثانية ثم تصليان معًا في وقت الثانية مرتبتين الأولى قبل الثانية، ولكن لا بد من وجود نية جمع التأخير في وقت الأولى, أي لا بد من استحضارها في جزء من وقت الأولى قدر ما تصلى فيه، وإن كانت في الحقيقة إنما تصلى في وقت الثانية جمعًا معها، ففي المجموع شرح المهذب: وتشترط هذه النية - يعني نية جمع التأخير - في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها قدر ما يسعها أو أكثر فإن أخر بغير نية الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق بحيث لا يسع الفرض عصى. انتهى, وقال في المغني: وإن جمع في وقت الثانية فموضع النية في وقت الأولى من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها, قال: ويحتمل أن يكون وقت النية إلى أن يبقى منه قدر ما يدركها به وهو ركعة. انتهى, ولمزيد الفائدة انظري الفتوى رقم: 138548، والفتوى رقم: 118265.

أما عن أحكام السفر والقصر: فينبغي طلبها في مظانها في كتب الفقه المختصرة حيث توجد مرتبة مفصلة مع الاعتماد على من له معرفة بها فيما أشكل منها، أما الفتاوى فليست مثل الكتب؛ لأنها تقتصر غالبًا على إجابات الأسئلة, مع بعض التفصيل أحيانًا حسب المقام، ومع ذلك فسنحيلك على بعض الفتاوى التي تتعلق بأحكام السفر والقصر مثل الفتاوى التالية أرقامها: 134583، 139681 ، 180475.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني