الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نظرات في سفر المرأة للعمل للإنفاق على زوجها وأولادها

السؤال

لدي مشكلة كبيرة, وأريد مشورة سيادتكم, فأنا لدي 3 أطفال صغار السن, أكبرهم عمره 4 سنوات, وزوجي لا يعمل منذ 6 أشهر, وهذه ليست أول مرة, بل ترك العمل عدة مرات, فكنت مضطرة إلى أن أنفق على البيت من عملي, ولكنه كان لا يكفي تمامًا, فتراكمت الديون, ومما زاد المشكلة أن حالة زوجي الصحية ليست جيدة؛ حيث أصابه مرض في القلب, وأتت لي فرصة سفر للسعودية بمرتب جيد جدًّا, والمشكلة أنه لا بد لي من السفر أولًا وحدي, ثم أستقدم زوجي وأطفالي, وسأترك أطفالي في هذا الوقت عند والدة زوجي فترة سفري, والمشكلة أن البعض يقولون لي: إنك لست مجبرة على السفر, وهو الذي يجب أن يتصرف, مع العلم أنه قدم كثيرًا في شركات داخل مصر وخارجها ولم يوفق, فاضطررت للسفر من أجل أطفالي فهل أخطأت في اتخاذ قرار السفر أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، ولا يلزم الزوجة - ولو كانت غنية - أن تنفق على البيت من مالها الخاص؛ إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وأحرى لا يلزمها أن تكتسب لتنفق على بيتها، وانظري الفتوى رقم: 31615.
وإذا أعسر الزوج بالنفقة فمن حق المرأة أن ترفع أمرها للقضاء وتطلب فراقه لذلك، لكن إن رضيت وصبرت معه فهو أولى، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: " وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه"

وعليه؛ فلا ريب في أنك لست مأمورة بالكسب فضلًا عن السفر، لكن إذا رضيت أن تعملي عملًا مباحًا لتنفقي على نفسك وزوجك وأولادك فلا حرج عليك, بل أنت محسنة في ذلك، لكن يشترط أن يكون العمل مباحًا خاليًا من المخالفات الشرعية, كالاختلاط المحرم بالرجال, علمًا بأن السفر بغير محرم لغير ضرورة لا يجوز, كما بيناه في الفتوى رقم: 136128.

أما إقامتك في بلد السفر فلا يشترط فيها وجود المحرم, ولكن يشترط أن تأمني على نفسك، وانظري الفتوى رقم: 130920.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني