الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزوجة التي توفر لها جهة عملها سكن هل لها مطالبة زوجها بنصف إيجاره

السؤال

من المعروف بأن الزوج يتحمل نفقات الزوجة, وكل ما يلزم الأسرة من مسكن ومأكل ومشرب، ولكن سؤالي فيما إذا كانت الزوجة موظفة, والجهة التي تعمل لديها تقوم بتوفير سكن لها, وليس مقابل مبلغ مادي - بدل إيجار - فهل يجوز للزوجة أن تطلب من الزوج أن يدفع لها نصف القيمة الإيجارية؛ لأنه من المفترض أن يتحمل نفقات السكن؟
وهل تعتبر الزوجة في هذه الحالة متعاونة مع الزوج؛ كونها تطلب منه أن يدفع لها نصف الإيجار فقط, فهي مساهمة بالنصف الآخر؟ أم أنها غير متعاونة وليس لها الحق أن تطلب نصف القيمة الإيجارية من الزوج؟ حيث إن جهة عملها تدفع لها الإيجار كاملًا, علمًا بأن الزوج يتحمل جميع النفقات الأخرى, وراتبه لا يكاد يكفي لذلك, وعنده ديون سابقة ومؤجلة لعدم كفاية الراتب.
أفيدوني, جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مؤنة الزوجة مطعمًا ومشربًا وكسوة وسكنى بالمعروف كلها حقوق واجبة على الزوج، وللزوجة إذا مكنت من نفسها أن تطالب زوجها بما لها عليه من الحقوق، وإذا سكتت عن حقها أو بعضه فلها ذلك، كما أن لها أن تأخذ عن ما لها عليه من الحق عوضًا إذا تراضيا على ذلك، ويكون بحسب الوسع والعادة، قال خليل: ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه.

وكون الزوجة ذات راتب أو ذات سكن لا يسقط عن الزوج حقًا كان واجبًا؛ إذ هو في نظير الاستمتاع, فهو معاوضة فلا يسقط بالقدرة عليها منها، جاء في الموسوعة: السكنى للزوجة على زوجها واجبة، وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء.

وهذا منظور الشرع يصار إليه عند التشاح، أما من مقتضى الإحسان والإجمال في الصنع، فإن التعاون بين الزوجين في الأمور المالية وغيرها من حسن المعاشرة ومراعاة الفضل، ولتراجع للفائدة الفتويين التاليتين: 32165 - 76331.

ويجدر التنبيه إلى أن إيجار الموظف - زوجة كان أو غيرها - للسكن الذي تمنحه الدولة له يخضع الحكم فيه لشرطها وما اتفق عليه معها، وراجع للتفصيل في ذلك الفتويين التالتين: 165349 - 73223.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني