الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التشريك بين صوم الكفارة وصوم عاشوراء والاثنين والخميس والأيام البيض

السؤال

هل يجوز الجمع بين نية صيام الكفارة شهرين متتابعين ونية صيام كل من عاشوراء والاثنين والخميس والأيام البيض؟ مع العلم أني قرأت قاعدة الجمع بين النيات في العمل الواحد, إلا أني ليست لدي القدرة على معرفة مقصود كل عبادة؛ حتى أعرف هل هذه مقصودة لذاتها أم لغيرها, فأريد الرد عن هذا السؤال تحديدًا.
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

الظاهر أنه لا مانع من التشريك بين صوم الكفارة وصوم كل من عاشوراء والاثنين والخميس والأيام البيض؛ لأن مقصود الشرع يتحقق بالتشريك, فيحصل له الثوابان, فقد نص الفقهاء على نظير هذا، وهو أن من صام قضاء رمضان في عاشوراء أو الاثنين والخميس أو الأيام البيض رجي أن يحصل له أجر الصوم الواجب والنفل معًا - بإذن الله -، ففي فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -: وأما إذا نوى بصيام يوم عاشوراء نوى به القضاء فإننا نرجو أن يحصل له القضاء, وثواب اليوم؛ لأن الظاهر أن المقصود هو أن يصوم ذلك اليوم، وكذلك إذا صام يوم عرفة عن قضاء رمضان, فإننا نرجو له أن يحصل له الأمران جميعًا، وكذلك إذا صام ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة من الشهر, وهي أيام البيض, ونواها عن قضاء رمضان فإننا نرجو أن يحصل له الثواب بالأمرين جميعًا، وكذلك إذا صام يوم الخميس ويوم الاثنين عن قضاء رمضان. انتهى.

وفي تحفة المنهاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي: وَلَوْ صَامَ فِي شَوَّالٍ قَضَاءً, أَوْ نَذْرًا, أَوْ غَيْرَهُمَا, أَوْ فِي نَحْوِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ تَطَوُّعِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ... لَكِنْ لَا يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الْكَامِلُ الْمُرَتَّبُ عَلَى الْمَطْلُوبِ لَا سِيَّمَا مَنْ فَاتَهُ رَمَضَانُ وَصَامَ عَنْهُ شَوَّالًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ الْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمُ. انتهى, وانظر الفتوى رقم:130928.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني