الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الزوج شراء مسكن لزوجته

السؤال

الإخوة الكرام: أنا متزوج منذ ثماني سنوات, ورزقني الله بنتين, والمشكلة تكمن في زوجتي, فقد تم الطلاق مرتين؛ بسبب طبعها الحاد, وتعديها بالقول عليّ وعلى أهلي, وقد حدثت مشكلة كبيرة بيني وبينها, وبينها وبين أهلي, ونتج عنها الطلاق الثاني؛ نتيجة سكننا مع أهلي في فترة الإجازات السنوية, فهي تعيش معي في دولة خليجية, وأنا أعاملها بما يرضي الله, ولا أبخل عليها ولا على أهلها بشيء, وعندنا بيتنا الخاص في مدينة أخرى, إلى جانب مسكني المنفصل عند أهلي - وليس مشتركًا - ووعدتها بمسكن منفصل بعيد عن أهلي في مدينتنا, ولكنها تقابل الإحسان بالإساءة, ومشكلتها الآن تعديها على أهلي بالسب دائمًا, وهي تريد مقاطعتهم كليًا, ولا تقبل أن يتصل أبنائي بأهلي, ولو حدث فإنها تقيم الدنيا, إلى جانب تدخل أهلها وتوجيهها بما تفعل معي, وقد حذرتها كثيرًا: بالوعظ, والإرشاد, والمقاطعة, والهجر, ولكن دون جدوى, وأنا أحذرها مما تفعله, ومن عقاب الله, ولكنها لا ترتدع, وأخاف أن أطلقها للمرة الثالثة خشية الأولاد, فأنا ميسور - والحمد لله – ومن الممكن أن أتزوج بأخرى, ولكنني حريص على بناتي كل الحرص, وهي بالنسبة لي في حكم الناشز, وأنا أعرف أنكم ستنصحونني بالصبر عليها, ولكن طبيعتي لا تتحمل العيش في جو مشحون بالخلافات, وهي تطلب أن أشتري لها شقة باسمها, ولا تريد العيش في الخليج, وتريد العودة لمصر بدوني, وتريدني أن أقاطع أهلي, وأن أتعامل معها بكل احترام, ولكنها تقابل ذلك بقلة أدب, وإهانة لأهلي, مع أني لم أُهِن أهلها أبدًا, وهي تحس أنها مظلومة, ولكني أرى أنها مظلومة وظالمة, فهي ظالمة لي على الأقل - بالله عليكم – أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت من إساءة زوجتك إليك وإلى أهلك, ومنعها أولادك من الاتصال بهم فهي ظالمة مسيئة, ولا حق لها في ذلك، وهي وإن كان لا يجب عليها صلة أهلك, إلا أنه لا يحق لها منع أولادك من صلتهم, وتحريضك على قطعهم فهي بذلك متعدية, وساعية إلى قطيعة الرحم, وتلك معصية كبيرة، والواجب عليها أن تقيم معك حيث تقيم ما لم تكن قد اشترطت عليك أن تقيم في بلدها, وانظر الفتوى رقم: 146417.

ولا يلزمك أن تشتري لها مسكنًا, وإنما يلزمك أن تسكنها مسكنًا مستقلًا مناسبًا بأجرة أو بغيرها، قال الشربيني الشافعي: (ولا يشترط) في المسكن (كونه ملكه) قطعًا, بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار.

والذي ننصحك به أن تصبر عليها, وتسعى في استصلاحها بالوسائل المشروعة, وتتعامل معها بحكمة، فإن استقامت وعاشرتك بالمعروف فبها ونعمت، وإلا فالطلاق آخر الحلول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني