الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للمرأة الامتناع عن فراش زوجها كما لا يجوز للزوج فعل العادة السرية بسبب ذلك

السؤال

أنا متزوج، ولي ذرية. المشكلة بعد أن أنجبت، أصبحت زوجتي لا تتركني آخذ حقوقي، وأنا لا أبغضها، ولكنها لا تهتم بي مثل الزمان الأول. يعني لا يحصل جماع بيننا بعد الولادة أكثر من 5 مرات في خلال 9 شهور. وأنا أقوم بعمل العادة السرية من ورائها طبعا. فأريد أن أعرف هل ما أفعله ذنب كبير أو لا؟ وما حكم الشرع في حقي الشرعي الذي تمنعني زوجتي منه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تفعله زوجتك من منعك حقك في الفراش لا يجوز؛ ففي المسند، وسنن ابن ماجه، والمستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله، حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه.
وجاء في فتوى للجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية: يجب على الزوجة الاستجابة إذا دعاها زوجها إلى فراشه، ويحرم عليها الامتناع إلا بعذر شرعي، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح » وفي رواية: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها » وفي رواية: « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ». انتهى.

ولكن ذلك لا يبرر لك ممارسة العادة السرية، فهي حرام ومضرة، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، حيث قالت: لا تجوز ممارسة العادة السرية، وهي الاستمناء باليد ؛ لأن ذلك استمتاع بغير ما أباح الله من الزوجة، أو ملك اليمن، ولما في ذلك من الأضرار الصحية. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 7170 ، وانظر للفائدة كذلك الفتوى رقم: 119324.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني