الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الضوابط المطلوب مراعاتها في الحكم على فلان بالتبديع

السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:أرجو تفصيلا كافيا شافيا في مسالة الحكم على الشخص المعين بالتبديع - أرجو أن يطرح السؤال على الشيخ الفوزان أوالشيخ عبد المحسن العباد أو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي.وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هناك ضوابط يجب مراعاتها عند إصدار الأحكام كالتبديع وغيره، وهذه الضوابط تتمثل فيما يلي:
أولاً: أن الأصل سلامة المسلم، وبقاؤه على عدالته، حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في إصدار الأحكام.
الثاني: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو هذا الفعل موجب لهذا الحكم.
ثالثاً: أن تتحقق في القائل المعين أو الفاعل المعين شروط، وهي: العلم والاختيار وعدم التأويل، وبالتالي تنتفي عنه موانع الجهل والإكراه والتأويل حتى يحكم عليه بالتكفير أو التبديع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة، أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص، فقد يكون على وجه يعذر فيه، لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه، وإما لعدم قدرته.. كما قررته في غير هذا الموضع وقررته أيضاً في أصل التكفير والتفسيق المبني على أصل الوعيد، فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يُستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، هذا في عذاب الآخرة، فإن المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار أو غير خالد، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة، سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفسق بالأعمال.
فأما حكم الدنيا فكذلك أيضاً، فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقاً بدعوتهم، إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة، وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحجة.
انتهى من مجموع الفتاوى 10/372.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني