الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للزوج إجبار زوجته على العمل لمساعدته في النفقة

السؤال

عندي 26 سنة وكنت مخطوبة، ولم أستمر في الخطوبة بسبب إصرار أهل خطيبي على أن أعمل بعد الزواج رغم عدم احتياج خطيبي المادي، وبعد الانفصال تقدم لي شخص يشترط علي العمل، وآخر يطلب مني عدم العمل، فأنا محتارة فعلا، وسؤالي: هل يجوز لمن يتقدم لخطبة فتاة أن يشترط عليها ضرورة العمل لمساعدته في تكاليف الحياة أو يجبرها على عدم العمل؟ أم أن هذا يرجع للزوجة؟ وهل وقعت في خطأ بسبب ترك خطيبي لهذا السبب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاشتراط الزوج على امرأته أن تعمل لتساعده في النفقات شرط غير صحيح، وإذا رضيت به المرأة فلها أن ترجع فيه ولا شيء عليها، قال ابن قدامة رحمه الله:.... وقال في الرجل يتزوج المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر خمسة دراهم أو عشرة دراهم: النكاح جائز ولها أن ترجع في هذا الشرط. اهـ

وقال الرحيباني: النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَهُوَ مَا يَصِحُّ مَعَهُ النِّكَاحُ نَحْوُ ..... أوْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُعْطِيَهُ شَيْئًا..... فَيَصِحُّ النِّكَاحُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا دُونَ الشَّرْطِ. اهـ

وأما اشتراط الزوج على الزوجة ألا تخرج للعمل فهو شرط صحيح، لأن من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ويجوز للزوج أن يشترط على زوجته أن يأذن لها في الخروج إلى العمل على أن تعطيه راتبها أو بعضه، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 35014، ورقم: 19680.
وأما رد خطيبك الأول للسبب المذكور فلا حرج فيه، فإن الخطبة مجرد وعد بالزواج يجوز فسخه للمصلحة، وانظري الفتوى رقم: 65050.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني