الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الكتابة والرسم على الملابس

السؤال

أريد أن أصنع وأبيع ملابس للرجال والأطفال تحتوي على كتابة كأقوال مشاهير المسلمين وغيرهم أو حكمة أو مثل أو حديث يحث الناس إلى التدبر وفعل الفضائل وترك رذائل الأمور، وأسئلتي هي:
1ـ هل تجوز الكتابة أصلا على الملابس؟ وإن جازت فهل اللغة العربية وغيرها سواء؟.
2ـ إن صح ذلك فهل يمكن كتابة حديث نبوي أو حديث قدسي؟ وما الحد في ذلك كذكر اسم الله أو أحد أسمائه الأخرى؟.
3ـ هل يمكن استعمال رسوم من غير ذوات الأرواح للإيحاء والتوضيح وترسيخ المعلومة المراد إيصالها إلى الناس؟.
4ـ هل فعل شيء كهذا بلغات أجنبية يمكن أن يدخل في باب الدعوة إلى سبيل الله أو على الأقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علما بأن شباب هذا العصر ربما يتأثر بأمور كهذه أكثر من غيرها؟.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكتابة على الملابس جائزة من حيث الأصل، لكن الإشكال أن الملابس عرضة للامتهان والإصابة بالعرق والوسخ، ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز كتابة ما فيه ذكر الله تعالى على الملابس، قال الشيخ ابن باز: قد يقال في هذا: إن الكتابة على الفنيلة بسم الله الرحمن الرحيم غير جائز، لأنها عرضة لأن تلقى في المحلات التي لا يتوقى فيها القذر، وقد تلقى في محلات ليست نظيفة، فالحاصل أنه لا ينبغي أن يكتب على الفنيلة وشبهها أسماء الرب عز وجل، ولا بسم الله الرحمن الرحيم والآيات من القرآن، لأن هذا قد يمتهن، ويداس في بعض الأحيان إذا اخلولق، فالمقصود أن هذا لا يجوز. اهـ.

ويستوي في ذلك كون ما فيه ذكر الله مكتوبا بالعربية أو بغيرها، كما بيناه في الفتويين رقم: 52389، ورقم: 57105.

فالذي ينبغي عدم كتابة الأحاديث على الملابس، ولو بغير اللغة العربية، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب احترام كل مكتوب بالعربية أو غيرها، كما سبق في الفتوى رقم: 49181.

لكن إذا كانت الملابس مصونة عن الامتهان فلا حرج أن يكتب عليها ما فيه ذكر الله، كما بيناه في الفتوى رقم: 100830

وأما مجرد رسم صور غير ذوات الأرواح فجائز لا بأس به، قال النووي: وأما الشجر ونحوه ممالا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به وسواء الشجر المثمر وغيره وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه، قال القاضي لم يقله أحد غير مجاهد واحتج مجاهد بقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي ـ واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ـ أي اجعلوه حيوانا ذا روح كما ضاهيتم، وعليه رواية، ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقى ـ ويؤيده حديث ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ المذكور في الكتاب: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني