الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أمر فاقدة العقل بالتصدق من مالها

السؤال

فضيلة الشيخ: والدتنا كبيرة في السن ولا تعقل ولديها مبلغ من المال وأحيانا تقول ضعوه في المسجد، وأحيانا تقول تصدقوا به عني، واتفقنا جميعاً ـ نحن ورثتها ـ أن نجعله في مسجد أو نبني به مسجدا خارج المملكة ونزيد عليه، فهل هذا صحيح، علماً بأننا ميسورو الحال ـ والحمد لله؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الأم بالفعل فاقدة عقلها فإن مالها محجور عليه في يد الوكيل عليها ولا عبرة بأمرها فيه ولا نهيها، لأنها ليست من أهل التصرف، قال ابن رشد في المقدمات الممهدات: فصل: فلا يصح للإنسان التصرف في ماله إلا بأربعة أوصاف، وهي: البلوغ، والحرية، وكمال العقل، وبلوغ الرشد.

ثم إن ملك هذه الأم لهذا المال باق ما بقيت حياتها، يصرف عليها منه قدر ما تحتاجه في مؤنة نفقتها أو علاجها أو غير ذلك من لوازمها وحاجياتها، وللوكيل أن يتصرف فيه بالبيع أو بالشراء على مقتضى ما تمليه المصلحة.

أما التبرع به في بناء المساجد أوالصدقة التطوعية فلا يصلح ذلك، بل يحبس هذا المال على الحال المذكورة حتى تشفى من مرضها فيعود إليها، أو تموت فينتقل لورثتها تركة مقسومة بكتاب الله تعالى، فإذا شاؤوا بعد ذلك أن يتصدقوا به عنها فذلك إجمال في الصنيعة يتقبله الله، وراجع للمزيد الفتاوى التالية أرقامها: 51030، 127677، 94413.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني