الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى جواز سفر الزوج وترك زوجته وحدها

السؤال

أراد أخو زوجي أن يخطب فتاة من الكويت فقرر أن يكتب كتابه يوم الأربعاء في الكويت ويقوم بعمل حفلة خطوبة بعدها بيومين في يوم الجمعة في الكويت أيضا، ونحن من سكان قطر، فأراد زوجي السفر لحضور كتب كتاب أخيه الوحيد في الكويت، حيث كان كتب الكتاب يوم الأربعاء فسافر بيوم قبلها ـ يوم الثلاثاء ـ ولم أستطع السفر معه بسبب رفض عملي إعطائي إجازة، فطلبت منه عدم السفر لحضور كتب الكتاب والاكتفاء بحضور الخطوبة، لأنني سأستطيع السفر معه وقتها, وكان سبب رفضي حتى لا يتركني وحدي، حيث إنني جديدة في قطر فلي فقط 5 شهور متزوجة وانتقلت للعيش في قطر وليس أي أحد من أهلي في قطر حتى أستطيع الذهاب والنوم عنده في هذين اليومين, ولكن أهل زوجي من سكان قطر، وقد قرر كل من والده ووالدته السفر إلى الكويت يوم الثلاثاء وبقيت في منزل أخته البالغة 20 عاما، وجدته 80 عاما وطلب مني الذهاب والنوم عندهما أثناء سفره في هذين اليومين مع عدم موافقتي على النوم عندهم إلى يوم الخميس ولحاقي به إلى الكويت, فما هو رأي الدين؟ وهل هذا أمر اضطراري يسمح فيه للزوج بترك زوجته ـ الضرورات تبيح المحظورات ـ والسفر عنها وتركها مع أخته وجدته مع العلم أن عائلة خاله وعائلة عمه من سكان قطر ـ إذا كان هذا يفيد في الفتوى ـ مع العلم بأن زوجي وعدني من قبل بأنه لن يسافر وحده دوني لأي أمر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من حقك كزوجة منع زوجك من السفر لحضور عقد الزواج، إذ لا يشترط لسفر مثل هذا إذن الزوجة، بل له الحق في أن يغيب عنها إلى ستة أشهر بغير إذنها ـ كما نص على ذلك الفقهاء ـ قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: وسئل أحمد -أي ابن حنبل- رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر ـ ومستند ذلك ما رواه عبد الرزاق في المصنف أن عمر ـ رضي الله عنه ـ سأل حفصة رضي الله عنها: كم تصبر المرأة من زوجها ؟ فقالت: ستة أشهر، فكان عمر بعد ذلك يقفل بعوثه لستة أشهر.

ولكن على الزوج إذا سافر أن يترك زوجته في مكان تأمن فيه على نفسها ولا يتركها بحيث تتعرض لشيء من الضيعة، وإذا لم يتركها في مكان آمن لم يجز له السفر وتركها وحدها، ولا يعتبر سفره لأجل الزواج مسوغا لذلك، وأما طلبه منك الذهاب للبقاء عند أخته وجدته: فلا تلزمك طاعته فيه، فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز للرجل أن يجبر زوجته على المبيت عند أهله، فراجعي الفتوى رقم: 111386.

ولكن إن لم تخشي من ذلك ضررا فالأولى أن تذهبي للبقاء عندهما، فذلك أدعى لأن تسود بينكما المودة، وحتى تتجنبا أسباب الشقاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني