الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الزوجة الخائنة والستر عليها وهل له أن يضربها

السؤال

أنا شاب عمري 37 عاماً تزوجت منذ حوالي عشرة أشهر ولم يمض علي الشهر الأول في زواجي حتى فوجئت بزوجتي تعرف على الأنترنت شخصا كانت تعرفه قبل زواجنا، والكارثة أنني وجدتها تحادثه على الكاميرا وتعرض له جسمها عارية وتراه عاريا، فواجهتها واعترفت وجاءت بكتاب الله وأقسمت عليه أنها تابت وأن ما حدث لم يكن برغبتها وأنها كانت في حالة لا تعي فيها وأن الشيطان أغواها وأقسمت أنها لن تعود إلى ذلك، فوافقت على مسامحتها وأن تستمر معي خاصة وأنني أشفق على أهلها من الفضيحة بعد شهر من زواجنا خاصة وأنها مقيمة معي في بلد عربي، فكيف أعيدها إلى أهلها بعد شهر والفضيحة ستلحق بهم؟ واستمرت العلاقة بيننا 10 شهور وكانت الشكوك دائماً تراودني من ناحيتها، ولها أفعال كثيرة لم تكن تطمئنني، وبحكم معرفتي للكمبيوتر واستخدام وسائل المراقبة جيداً تمكنت من اكتشاف خيانتها مرة أخرى مع رجل آخر تقوم بمحادثته عبر الكاميرات والهاتف، فجن جنوني واتصلت على أختها الكبرى وأخبرتها بالأمر فقالت لي إنها غير راضية عنه وأنها ستخبر أهلها حتى يتصرفوا معها كما يليق، ولكنني بعد تفكير قليل راجعت نفسي وقلت ما ذنب أم كبيرة في السن وأب وأشقاء لهم بيوتهم وأسرهم أن تكون فضيحتهم هكذا، فطلبت من أختها أن لا تقول لأمها أي شيء خاصة بعدما اتصلت بها وأخبرتها بوجود مشكلة كبرى بيننا وأنه يجب أن تتصل على ابنتها، وسؤالي هو: لقد سامحتها في المرة الأولى وأقسمت على كتاب الله أن تتوب ولا تعيد ما فعلته ولكنها عادت وكررته، وهي الآن تعاود القسم، فما حكم الدين مع مثل هذه الخائنة؟ مع العلم أنني لا أعاشرها ولا أطيق معاشرتها، وقد ضربتها، فهل ضربي لها حرام، أم أنه حق لي؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت من وقوع زوجتك في تلك المنكرات القبيحة وارتيابك في صدق توبتها، فينبغي أن تفارقها بطلاق أو خلع، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه.......... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.

وعليك أن تستر عليها ولا تخبر أحدا بمعصيتها ما لم تكن هناك مصلحة راجحة في الإخبار، قال ابن عبد البر رحمه الله:.. فيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة، وواجب ذلك عليه أيضا في غيره....

وأما بخصوص ضربك لها على هذه المنكرات: فهو جائز إذا لم يكن ضربا مبرحا، وانظر الفتوى رقم: 139729.

واعلم أن الواجب على الرجل أن يعف زوجته بقدر طاقته وحاجتها، ولا يجوز له ترك جماعها لغير عذر، إلا إذا كان فيه تأديب لها، وراجع الفتوى رقم: 187223.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني