الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم غسل الوجه وعليه طبقة كبيرة من الشعر

السؤال

كنت أترك طبقة كبيرة من الشعر كانت تغطي وجهي أثناء الوضوء، وأغسلها مع الوجه فقط، وحين علمت ذلك أصبحت أغسلها مع الوجه ومع الشعر.
فهل فعلي صحيح ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحد الوجه طولا ما بين منبت الشعر المعتاد إلى منتهى مجمع اللحيين، واللحيان هما الفكان السفليان.

قال الشيرازي في المهذب: ثم يغسل وجهه وذلك فرض؛ لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهَكُمْ. والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومنتهى اللحيين طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً. انتهى.

وقال الخرقي في مختصره: مسألة: قال: وغسل الوجه وهو من منابت شعرالرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن، وإلى أصول الأذنين. انتهى.
وإذا كنت تغسلين طبقة من شعر رأسك مع الوجه، وكان هذا الشعر لا يمنع وصول الماء إلى بشرة الوجه، فوضوؤك صحيح, وإن كانت طبقة الشعر لايمكن معها وصول الماء إلى الوجه, فوضوؤك ناقص، وبالتالي فالصلاة به باطلة تجب إعادتها عند جمهور أهل العلم, ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم عدم لزوم الإعادة؛ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 125226

وحدود الرأس تبدأ من منابت الشعر المعتاد كما سبق في الفتوى رقم: 174383 ويشرع مسحه في الوضوء ولايشرع فيه الغسل, ويجزئ عند بعض أهل العلم الاقتصار على مسح بعض الرأس ولا يضر ترك بعضه, وإن كان الأولى مسح جميعه خروجا من خلاف أهل العلم؛ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 167427

والمطلوب في المسح هو منابت شعر الرأس فقط من أوله إلى منتهاه.

جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز: س: تقول إحدى الأخوات: شعرها طويل، تقوم بلفه حول رأسها بحيث يكون كالطاقية، ثم تشبكه بالمشابك الخاصة بالشعر، فهل يصح المسح عليه وهو على هذه الحالة عند الوضوء؟

ج: عليها أن تنقضه حتى تمسح الرأس الذي هو المنابت من أوله إلى منتهاه، أما أطراف الشعر الطويل فلا يلزمها مسحها، لكن تزيل هذا الذي على الجمة، حتى تمسح الجمة من منابت الشعر من مقدم الرأس إلى نهاية منابت الشعر مما يلي مؤخر الرأس، أما الجدايل التي تنزل عند ذلك لا يلزمها في الوضوء مسحها، لكن يجب إجراء الماء عليها في الغسل من الجنابة والحيض، أما في الوضوء يكفي المسح من منابت الشعر وإزالة هذا المجموع على الرأس. انتهى.

وما تفعلينه الآن من غسل طبقة الشعر مع الوجه ليس بصحيح .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني