الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تطلب منه أمه إيصالها لصديقاتها بدون إذن زوجها

السؤال

أحبتي في الله أثابكم الله, أبي وأمي بينهما مشاكل عديدة، فهما منفصلان الآن.
وأنا أسكن مع أمي، وأبي لا يوافق على أن تخرج من المنزل لزيارة صديقاتها، وهي تخرج من دون إذنه، وهو يعلم ذلك.
والآن سوف أشتري سيارة، وأمي تريد مني إيصالها لصديقاتها.
فما حكم طاعتي لها في هذا الموقف ؟ وماهو الحل السليم؟
وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود أن ننبه أولا إلى أن مجرد انفصال الزوجين عن بعضهما - ولو طالت مدته - لا يحصل به الطلاق. وإذا كانت الزوجية قائمة لم يجز للزوجة الخروج من بيت زوجها لغير ضرورة إلا بإذنه.

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا لضرورة. اهـ.

فلا يجوز إذاً أن تخرج أمك من البيت لزيارة صديقاتها إلا بإذن أبيك، والذي هو زوجها. فإن خرجت بغير إذن فهي آثمة بذلك، وتعتبر ناشزا. ولا يجوز لك أنت أن تعينها على المعصية؛ قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. وليس في عدم استجابتك عقوق لها؛ فإن الطاعة إنما تكون في المعروف. روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله.

ومما نرشد إليه هنا السعي في الإصلاح بين والديك بالاستعانة بالله أولا بدعائه والتضرع إليه، فالقلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. ثم الاستعانة بمن له وجاهة عندهما، عسى الله أن يوفق للإصلاح. وهذا من أعظم الإحسان إليهما.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني