الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية حساب الزكاة عن سنين ماضية وحكم نقلها لبلد آخر

السؤال

لم أكن أعلم أن المال الذي أدخره عليه زكاة - جهلًا مني وتقصيرًا - وقد علمت بوجوب الزكاة قبل مدة بسيطة, وأريد الآن أن أخرج هذه الزكاة, وأعتقد أن نصاب الزكاة قد بدأ عليّ منذ 2010 شهر 5, ولا أعلم الطريقة, وكيفية الحساب الصحيح, فكيف يتم احتساب المال المتجدد بعد انتهاء السنة مع المال الذي ادخرته؟ مع العلم أن هذا المال ينقص ويزيد, فمن الصعب عليّ الآن حسابه, فهل أرى المال الذي في رصيدي الآن ثم أخرج الزكاة منه؟ وهل هذا الشيء كاف عن المدة الماضية؟ وهل يجوز أن أخرج الزكاة وأصرفها للمستحقين في السعودية بدلًا من كندا؟

الإجابــة

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من تقصيرك في تعلم ما يجب عليك من أحكام الشرع.

ثم اعلم أن الواجب عليك إخراج زكاة مالك الذي بلغ نصابًا عن جميع ما مضى من السنين، فتنظر الوقت الذي بلغ المال فيه نصابًا بالتاريخ الهجري, ثم تخرج زكاته عن السنين الماضية, ما دام باقيًا في ملكك, ولم ينقص عن النصاب، ولبيان تفصيل كيفية إخراج الزكاة للسنين الماضية انظر الفتوى رقم: 121528.

وأما ما اكتسبته من مال في أثناء تلك المدة؛ مما لم يكن ربحًا لهذ المال - وهو ما يعرف بالمال المستفاد -: فيجب عليك أن تزكي كل قسط ملكته منه عند حولان حوله، ولو ضممته إلى ما تملكه وزكيت الجميع في حول الأصل كان حسنًا، وفيه خروج من الخلاف, واحتياط للمساكين، ولمزيد الفائدة حول زكاة المال المستفاد انظر الفتوى رقم: 136553.

وإذا لم تعرف ما يلزمك بيقين: فإنك تتحرى فتخرج ما يحصل لك به العلم أو غلبة الظن ببراءة ذمتك.

وأما نقل الزكاة من بلد لآخر: فالراجح جوازه, إذا وجدت مصلحة، وانظر الفتوى رقم: 127374.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني