الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم خروج البنت في المظاهرات دون إخبار والدها

السؤال

ما حكم نزول المظاهرات بدون إخبار والدي؟ هل يجوز إخفاء المخاطر التي يمكن أن تحدث عن أبي، إذا كان موافقا على ذهابي للمظاهرات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي مثل هذه الحال، لا بد من استئذان الوالد للخروج؛ لما فيه من الخطر عليها، وقد سئل الشيخ ابن باز عن حكم خروج الفتاة بدون علم والدها للدعوة إلى الله، أو لزيارة المرضى، وفعل الخيرات؟

فكان مما أجاب به: نعم، لها الخروج للدعوة، وزيارة الأقارب، وعيادة المريض بالتحفظ، والعفة، والتستر، والحجاب، لا بأس، وإن لم تستأذن والدها، إلا إذا كان في خروجها خطر، فلا بد من إذن والدها. انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت.

فجعل الشيخ حتمية الاستئذان عند وجود الخطر في خروجها ولو كان لباب من أبواب الخير والطاعة، وهذا هو محل الاستدلال من كلام الشيخ. ولا يخفى أن المظاهرات، محل للخطر. وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 321418 وكذلك مسألة المخاطر المحتملة، نرى أنه يلزمك عدم إخفائها عن والدك؛ لأن إذنه أو عدمه إنما يكون بناء على معرفته بحقيقة الحال! وقد جعل له الشرع الحق في منع ابنه الذكر البالغ من السفر المخوف، فما بالنا بالأنثى، والخوف عليها أشد، وسلامتها أهم وآكد. فلذلك كان من حق والدها منعها من السفر لزوجها إذا كان الطريق أو الموضع الذي تنتقل إليه مخوفا.

وراجعي في ذلك الفتويين: 118885، 130366.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني