الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أخر قضاء أيام من رمضان عدة أعوام

السؤال

أخرت قضاء عدة أيام من رمضان حتى مرت عدة أعوام، ثم علمت أن هناك كفارة تأخير القضاء، فهل علي قضاء هذه الكفارة، مع العلم أنني لم أكن أعلم بوجودها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن من أخر قضاء رمضان بدون عذر حتى دخل رمضان القابل أنه يلزمه مع القضاء إخراج كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر, فقد ذهب الجمهور إلى أنه إن كان مفرطا فإن عليه القضاء مع الفدية, وهي إطعام مسكين عن كل يوم, لما روي: أنه صلى الله عليه وسلم قال في رجل مرض في رمضان فأفطر, ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الذي أفطر فيه, ويطعم عن كل يوم مسكينا ـ ولما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: أطعم عن كل يوم مسكينا ـ ولم يرد خلاف في ذلك عن غيرهم من الصحابة، ثم الأصح عند الشافعية أن الفدية تتكرر بتكرر السنين, لأن الحقوق المالية لا تتداخل, ومقابل الأصح: لا تتكرر كالحدود، ومحل الخلاف إذا لم يكن أخرج الفدية, فإن أخرجها ثم لم يقض حتى دخل رمضان آخر وجبت ثانيا، وذهب الحنفية إلى أن من أخر قضاء رمضان حتى هل عليه رمضان آخر, فإن عليه القضاء، ولا فدية, واستدلوا بإطلاق قوله تعالى: فعدة من أيام أخر ـ من غير قيد، وقالوا: إن إطلاق الآية يدل على وجوب القضاء على التراخي, فلا يلزمه بالتأخير شيء, غير أنه تارك للأولى من المسارعة. اهـ.

والمفتي به عندنا وجوب الكفارة في حالة التفريط إلا أنها لا تتضاعف بمرور الأعوام، كما ذكرنا في الفتوى رقم 163275.

أما وأنك لم تكن تعلم بذلك، فإن كنت لم تعلم بحرمة تأخير القضاء أصلا، فلا كفارة عليك، وانظر الفتوى رقم: 66739، وما أحيل عليه فيها.
أما إن كنت تعلم بحرمة تأخير القضاء دون العلم بوجوب الكفارة وأخرته بلا عذر شرعي، فهذا لا يسقط عنك الكفارة، لأن الجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر، قال ابن عثيمين رحمه الله: فالجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر، والجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام، هذا عذر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني