الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فضل الأرملة إذا تركت الزواج لتربية أبنائها ولتجتمع مع زوجها في الجنة

السؤال

أنا سيدة أبلغ من العمر 25 عاما، توفي زوجي منذ شهور، وترك لي طفلة رضيعة، وما زلت في العدة، وأقيم في بيت أهلي بعد وفاة زوجي. واخترت أن أربي ابنتي، وأن أكرس حياتي لتربية ابنتي اليتيمة، ولا أريد الزواج؛ لأنني أريد زوجي زوجا لي في الجنة، فكان لي نعم الزوج، وتمنينا أن نكون معا في الجنة، ودعونا الله كثيرا.
هل عزوفي عن الزواج اعتراض على أمر الله؟ فقد علمت أن أم الدرداء آثرت زواج الآخرة. هل لي أن أتخذها قدوة؟ وهل وفائي لزوجي له أجر عند الله؟ وهل زوجي يشعر به؟
كما أنني أريد أن أرتدي النقاب للحفاظ على نفسي، ولكن أهلي يرفضون؛ لأنهم يرون أني بذلك أنعزل عن العالم، وأنني بذلك لن أتمكن من الحصول على وظيفة مناسبة، وأنا أريد رضا ربي، والجنة، ولكن أخاف أن أقصر بنقابي على ابنتي، كما أن النقاب للأسف أصبح رمزا للإرهاب في بلادنا، أستخير الله كثيرا، وأدعو الله أن يرزقني الحجاب الذي يرضى به عني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تأمنين على نفسك الفتنة؛ فلا حرج عليك في الامتناع من الزواج، رغبة أن تكوني مع زوجك في الجنة -إن شاء الله- وإذا تركت الزواج لتتفرغي لتربية ابنتك ورعايتها فلك أجر عظيم؛ فعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :« أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة ». وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة «امرأة آمت من زوجها، ذات منصب، وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا، أو ماتوا » رواه أبو داود.

جاء في عون المعبود: أي اشتغلت بخدمة الأولاد، وعملت لهم، فكأنها حبست نفسها. اهـ

ووفاؤك لزوجك، أمر حسن محمود، وأما شعوره بذلك، فعلمه عند الله.
وأما بخصوص لبس النقاب: فقد اختلف العلماء في وجوب ستر المرأة وجهها أمام الأجانب، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 80256.
لكن على أية حال، فإن ستر المرأة وجهها أولى؛ لما فيه من تمام الصيانة، وكمال الاحتشام، والتشبه بأمهات المؤمنين، وإذا كان على المرأة ضرر محقق في لبس النقاب، فيجوز لها خلعه، لكن عليها حينئذ أن تقتصر في الخروج على قدر الحاجة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 25917.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني