الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أريد معرفة حدود الوجه في الوضوء، حيث اختلط عليّ موضوع الشعر وهل هو من الوجه، أم من الرأس بسبب وجود مسميات غير مألوفة لي، كما أتمنى التبسيط، وأريد ذكر ما هو متعلق بوجه المرأة دون الرجل، كما اختلط عليّ موضوع الذقن.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحد الوجه معروف، وهو من منحنى الجبهة، أي: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن طولًا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضًا، فالمعتبر هو منبت الشعر المعتاد، فمن انحسر شعره عن جبهته، فما انحسر عنه الشعر من الرأس، ومن نبت شعره على جبهته فما نبت عليه الشعر من الوجه.

والذقن من الوجه، وهو مجمع اللحيين، وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلية، والشعر النابت بإزاء صماخ الأذن ـ أي: خرقها، وهو المعروف بالعذار ـ من الوجه.

وأما الشعر المحاذي لرأس الأذن وهو المعروف بالصدغ، فهو من الرأس، وليس من الوجه.

وكذا التحذيف وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين ليس من الوجه، بل هو من الرأس، قال في الإقناع في بيان حد الوجه: من منابت شعر الرأس المعتاد غالبًا مع ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، فيدخل فيه عذار، وهو الشعر النابت على العظم الناتئ المسامت صماخ الأذن، ولا يدخل صدغ، وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار، يحاذي رأس الأذن، وينزل عنه قليلًا، ولا تحذيف ـ وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار ـ ولا النزعتان ـ وهما ما انحسر عنه الشعر من فودي الرأس: وهما جانبا مقدمه ـ بل جميع ذلك من الرأس. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني