الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز استخدام البرامج المجانية على أنظمة تشغيل غير أصلية؟ وحكم الانتفاع بما صنع من ذلك

السؤال

عندي سؤال بخصوص استعمال البرامج غير الأصلية، والتي تعمل بالكراك، وكنت قد سألت عن هذا من قبل، ولم أتلق إجابات واضحة، وأرجو إجابتي عن سؤالي دون إحالتي إلى فتاوى أخرى قديمة، فقد كنت أستخدم برنامج تصميم غير أصلي، وعندما وجدت البديل المجاني تركته، ولكني أستخدم ويندوز - نظام تشغيل - غير أصلي، علمًا أني أنوي شراء الأصلي قريبًا، وترك غير الأصلي، فهل يجوز استخدام البرامج المجانية على أنظمة تشغيل غير أصلية؟ وماذا عن إنتاجاتي من تصاميم، وغيرها بواسطة ذلك البرنامج المجاني، والذي أعمل به على نظام غير أصلي؟ وهل يجوز لي الانتفاع بها كبيعها أو نشرها؟ أما بالنسبة للويندوز: فأنا ليس لي بديل أصلي حاليًا؛ حتى أشتري الأصلي بعد ثلاثة أشهر أو أربعة، أرجو الإجابة بالتفصيل، وإراحتي من ذلك الهم - لو سمحتم - وشكرًا لكم ولجهودكم، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما البرامج المجانية، فلا حرج في الانتفاع بها؛ للإذن في ذلك من قبل أصحابها.

وأما البرامج المحمية، فلا يجوز الاعتداء عليها، ومجاوزة حقوق أصحابها، ولا سيما في الأمور التجارية، ومجرد الحاجة إليها، أو نية شراء نسخة أصلية منها، لا يبيح الاعتداء على حق مالكها الذي أفتت المجامع الفقهية باعتباره، وحرمة تجاوزه، وجعلت لأصحابه حقًّا ماليًا فيه، ويلزم المعتدي عليها قيمة ما فوته على مالكها من المنافع، وما لحق به من ضرر.

وأما التصاميم التي أنجزتها بالبرامج المجانية، مع استخدام نظام التشغيل المقرصن: فلا حرج عليك في الانتفاع بها ببيعها، أو نشرها، أو غير ذلك مع ضمان حق أصحاب البرنامج المعتدى عليه، ولزوم دفعه إليهم.

وقد بينا في فتاوى سابقة أنه يلزم المعتدي عليها قيمة ما فوته على مالكها من المنافع، وما لحق به من ضرر، يقدر ذلك أصحاب الخبرة، أو يجتهد المرء في تقدير ما يغلب على ظنه براءة ذمته به إن لم يستطع معرفة مقدار ما يلزمه دفعه، وإن لم يستطع إيصال ذلك الحق إلى الشركة صاحبة البرنامج فيسعه أن يتصدق به عن أصحابه للفقراء والمساكين كما في الفتوى رقم: 174593.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني