الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإفرازات المائلة إلى الصفرة.. حيض أم استحاضة

السؤال

من فضلكم أريد السؤال عن الطهر بعد الدورة الشهرية، فهو أمر يحيرني كثيرا، فأنا عند انتهاء الكدرة : اللون البني لا أطهر حتى عند نزول الصفرة أيضا لا أطهر، لكن ما يقلقني هو بعد ذلك عند نزول القصة البيضاء، وحسب ما فهمت أن القصة البيضاء كتلة تشبه زلال البيض، وليست إفرازات سائلة هل هذا صحيح؟ لأنه بعد الصفرة أرى هذه الكتلة، ولكن لونها أبيض مائل للصفرة. فهل تعتبر طهرا؟ أم يجب أن يكون لونها أبيض خاليا من الصفرة حتى ولو قليلا؟
هذا ما أود أن أعرفه، هل عندما أرى هذه الكتلة إذا كانت هي القصة البيضاء أطهر حتى لو كان لونها مائلا للصفرة ؟ أم يجب أن تكون بيضاء تماما لا صفرة فيها؟ مع العلم أن اللون الأصفر يطول عندي، لكنه يبدأ بالذهاب يوما بعد يوم، وفي الغالب يستمر حتى بعد 15 يوما، ولكنه يكون خفيفا جدا، وفي آخر حيضتين جلست حتى اليوم الخامس عشر لأتأكد حتى لا أصلي، وأنا لست على طهر. فهل علي قضاء الصلوات؟ مع العلم أنه قد يشق علي القضاء لأنني طالبة جامعية. فهل واجب علي القضاء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أوضحنا صفة القصة البيضاء في فتاوى كثيرة. انظري منها الفتوى رقم: 147489، والإفرازات المائلة إلى الصفرة ليست هي القصة البيضاء ولا يتحقق برؤيتها حصول الطهر، فالواجب عليك أن تدعي الصوم والصلاة إذا رأيت دم الحيض، ثم إن رأيت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء فاغتسلي وصلي، ثم إذا رأيت هذه الصفرة بعد الاغتسال فلا تلتفتي إليها إلا إن رأيتها في زمن العادة، وأما إذا اتصلت هذه الصفرة بالدم حتى تجاوزت مدة الدم وما اتصل به من صفرة خمسة عشر يوما، فقد تبين أنك مستحاضة، فتفعلين ما تفعله المستحاضة مما هو مبين في الفتوى رقم: 156433، ولمزيد البيان حول حكم الصفرة والكدرة انظري الفتوى رقم: 134502.

وإذا كنت تركت الصلاة حيث يلزمك فعلها ظانة أنك حائض فعليك عند الجمهور أن تقضي ما تركته من صلوات، وإنما يلزمك القضاء بما لا تتضررين به في بدنك أو معيشتك، وراجعي لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806، ولمعرفة الخلاف في هذه المسألة انظري الفتوى رقم: 125226.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني