الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج الزكاة للجمعيات الخيرية

السؤال

ما حكم إخراج الزكاة للجمعيات الخيرية عن طريق الإنترنت؟
وهل يجوز إعطاء الزكاة لأكثر من شخص، أو جمعية؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت تعنين بقولك: " للجمعيات الخيرية " أي أنك توكلينها، بحيث تعطيها زكاتك، لتقوم هي بإيصالها لمستحقيها، فهذا جائز، وهو من التوكيل في تفريق الزكاة، وقد بينا في الفتوى رقم: 126712 أنه جائز، ولا حرج فيه سواء أعطيتها الزكاة مباشرة، أو حولتها لحسابها عن طريق الشبكة العنكبوتية، ولا حرج أيضا في توكيل عدة جمعيات في إيصال الزكاة لمستحقيها، بحيث تعطين هذه الجمعية بعض الزكاة، وتعطين أخرى بعضا آخر.
ويجوز أن تدفع الزكاة لشخص آخر، أو عدة أشخاص ممن هم من مصارف الزكاة، كما يجوز أن تدفع لصنف آخر، أو عدة أصناف منهم، ولا يجب تعميم الزكاة على كل الأصناف في قول جمهور أهل العلم.
وإن كنت تعنين بذلك أنها هي من تأخذ الزكاة لنفسها. فالجواب أن الجمعيات ليست من مصارف الزكاة، إلا إذا كانت معينة من قبل ولي الأمر، على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 240700 فانظريه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني