الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإبلاغ عن المتسولين المحترفين

السؤال

أود السؤال عن حكم التبليغ عن المتسولين الذين أعلم أنهم ليسوا صادقين بحاجتهم، ليتم منعهم من التسول، والذين كثروا في الآونة الأخيرة، وقد رآهم بعضنا وهم ينزلون من أفخم السيارات ليتسولوا، وقد اطلعت على الفتاوى في حكمهم، وعلمت أنهم يطلبون الحرام، وأن هذا لا يجوز وأنهم آثمون، فهل يجب علينا التبليغ عنهم أم لا؟ وهل يجب علينا منعهم أم لا؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التسول لا يحل إلا لثلاثة بيَّنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ـ أو قال: سداداً من عيش ـ ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ـ أو قال: سداداً من عيش ـ فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم من حديث قبيصة.

وقال أبو حامد الغزالي في الإحياء: السؤال حرام في الأصل، وإنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة، فإن كان عنها بدٌ فهو حرام. اهـ.

وعليه، فإذا عُلمَ من حال هؤلاء السؤّال أنهم يسألون من غير حاجة، أو كانوا يستطيعون التكسب، ولكنهم يتركونه اعتماداً على ما يأخذونه من المسألة المحرمة، فلا يُتصدق عليهم قطعا، ولكن بالنسبة للتبليغ عنهم فيظهر أن الأولى ابتداء سترهم ونصحهم بترك المسألة وتبيين حرمتها في حقهم، وما شابه، جاء في فتاوى نور على الدرب: أما إذا كنت تعلم أنه غني فإنك تنصحه وتستره، وتبين له أنه لا يجوز. اهـ.

فإن لم يفد ذلك واستمروا في التسول، فيمنعون من ذلك، لأن هذا من المنكر الذي تجب إزالته، ومن أفضل وسائل منعهم إبلاغ الجهات المختصة حتى تقوم بمنعهم من ذلك بالوسائل المتاحة لها، وراجع الفتويين رقم: 121903، ورقم: 57511.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني