الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تكليف الباحث غيره بجمع البيانات المتعلقة ببحثه له

السؤال

أعمل أحيانا في جمع البيانات وإدخالها لبعض البحوث العلمية؛ بناء على تكليف الباحث الأساسي بمقابل مادي حسب الطريقة التي يطلبها مني في جمع البيانات أو مصدرها؛ حيث إنه المسئول عن البحث، وستنشر النتيجة باسمه؛ إلا أني أعلم أنه في بعض الأحيان تكون شروط الجهة الممولة للبحث في طريقة جمع البيانات ومصدرها مختلفة عما يطلبه الباحث الأساسي، فهل ألتزم بما يطلبه الباحث المسئول؛ حيث إني أعمل بتكليف مباشر منه؟ وفي حال نقص بعض البيانات يطلب إكمالها ببيانات افتراضية.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل هو أن تقوم بالبحث وفق الطريقة التي تعاقدت عليها مع الباحث، فالعقد شريعة المتعاقدين، لكن إن علمت أن الباحث سيغش الجهة المانحة مثلا بهذه الطريقة في البحث فحينئذ لا يجوز لك ذلك، لئلا تعين الباحث على الغش المحرم، ومن الأمور المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وقريب من هذا ما ذكره بعض الفقهاء من حرمة بيع السلعة على من علم أنه سيغش بها، جاء في الشرح الكبير للدردير: وشرط جواز بيع المغشوش، ولو بعرض أن يباع (لمن يكسره أو لا يغش به) بل يتصرف به بوجه جائز كتحلية أو تصفية أو غير ذلك، (وكره) بيعه (لمن لا يؤمن) أن يغش به بأن شك في غشه، (وفسخ ممن) يعلم أنه (يغش) به فيجب رده على بائعه. اهـ.
وكتابة بيانات افتراضية غير واقعية في البحوث من الكذب والغش، فلا يجوز لك فعله مطلقا.

مع التنبه إلى أن العمل في إعداد البحوث للغير ليس جائزا بإطلاق، بل في حكمه تفصيل، فما كان من أساس البحوث وصلبها وجرى العرف على أن قيام غير الباحث بها من الغش فلا يجوز القيام بها للغير، وأما ما ليس مقصودا في البحوث، ولا يعد قيام غير الباحث بها غشا في العرف فلا حرج في القيام بها للغير. وراجع فيه الفتويين التالية أرقامهما: 180333، 15793.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني