الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من سرق مالا ولا يعرف قدره

السؤال

أخي الكريم: أنا قد سرقت عندما كنت صغيرا، أي قبل البلوغ من محل سوبر ماركت حلويات قليلة، وقد سرقت من أمي بعد البلوغ طوال خمس سنين، ولا أعلم كم سرقت؟ وأيضا عملت لدى شخص لديه مكتبة بالجامعة (استثمار من الدولة)، وكان يدفع رشاوى للموظف المسئول عن تمديد العقد؛ كي لا تعرض المكتبة في المزاد العلني ويمدد له العقد، وقد سرقت منه ولا أعلم كم المبلغ؟.
1.ماذا يجب أن أفعل كي أرد المسروق من السوبر ماركت، مع العلم أنه لم يعد موجودا هناك، ولا أعلم أين هو كي أرد ماله.
2.كيف أرد مال أمي وليس لدي مورد أو أي مال؟ وكيف أرد مال صاحب المكتبة أيضا؟.
3.هل مال صاحب المكتبة حرام باعتباره قد دفع رشاوى للموظف للبقاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنك وإن كنت لا تأثم بما فعلته قبل البلوغ لا يسقط عنك وجوب رد الأموال إلى أصحابها، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 159107، 126989، وما أحيل عليه فيها.
فإن كنت عاجزا عن إيصال مثل تلك الحلوى إلى صاحب المحل المذكور، فيجب عليك أن تصرف مثلها إن استطعت أو قيمتها إلى الفقراء وفي وجوه البر.
وأما ما أخذته من أمك خلال السنوات المذكورة فيجب عليك الاجتهاد في تقديره، فترد ما يغلب على ظنك أنه مبرئ لذمتك أو تستحلها منه، وكذلك عليك تقدير ما أخذته من صاحب المكتبة، فترده إليه إلا أن يسامحك،
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 269974، وإحالاتها، وإن كنت لا تملك مالاً فيلزمك الرد متى أمكنك ذلك.
وبخصوص دفع صاحب المكتبة للرشاوى ، فهذا محرم ومن كبائر الذنوب، إلا أنه لا يبيح ماله ولا يسوغ سرقته، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 198673، 120475 وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني