الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يصح التنازل عن المهر قبل ثبوته في ذمة الزوج

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمهل يجوز للمرأة المخطوبة أن تهب مهرها إلى مخطوبها قبل أن تسمي المهر عند أسرتها ؟أفيدونا أفادكم الله؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا عفت الزوجة عن صداقها أو بعضه لزوجها جاز، إذا كانت بالغة عاقلة راشدة، لأن لها أهلية التصرف في أموالها -بكراً كانت أو ثيباً- عند جمهور الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح، ولا نعلم فيه خلافاًً، لقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ [البقرة:237].
يعني الزوجات، وقال الله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء:4].
انتهى
وقال القرطبي في تفسيره: واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها. انتهى
لكن هل يصح التنازل عن المهر قبل ثبوته في ذمة الزوج؟ كما هو حال السائلة.
الجواب: لا يصح ذلك ويعتبر لغواً، لأنك لا تملكين إسقاطه إلا بعد ثبوته، والمهر لا يثبت إلا بعد العقد، أو الدخول كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
18175.
ولذلك فإن أردت التنازل عن المهر لزوجك فلك أن تفعلي ذلك بعد العقد، فإن لم تتنازلي عنه بعد العقد فهو حق ثابت لك، ولو تنازلت عنه قبل العقد، قال الجصاص: في أحكام القرآن عند قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228].
6وقد دلت الآية أيضاً على أنه لو تزوجها على أنه لا مهر لها أن المهر واجب لها. انتهى
وقال في بدائع الصنائع: من تزوج امرأة ولم يُسم لها مهراً بأن سكت عن ذكر المهر، أو تزوجها على أن لا مهر لها، ورضيت المرأة بذلك، يجب مهر المثل بنفس العقد عندنا، حتى يثبت له ولاية المطالبة بالتسليم. انتهى
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني