الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أخبر كذبا بأنه طلق زوجته

السؤال

كثرت الفتاوى والأحكام حول من أخبر بأنه طلق زوجته، وهو كاذب، وإنما يريد تمرير أمر من الأمور.
فالبعض يقول: وقع الطلاق، والآخر يقول: لم يقع، ووقع الناس ضحية لهذه الفتاوى والأحكام، فمنهم من طلق زوجته، وسرحها نهائيا، خاصة عندما يكون الأمر متعلقا بالطلاق ثلاثا، ومنهم من أمسك زوجته.
أنا أحد الذين تاهوا في هذا الأمر، ومازلت ممسكا زوجتي، إلا أنني لا أجامعها حتى أتأكد من الأمر.
على العموم نحن نريد وجميع من وقعوا في هذا الأمر، فتوى تفيدنا صراحة بالإمساك، أو التسريح.
وبما أنني أحد الذين وقعوا في هذا الأمر، فأريد الجواب الشافي. حتى أمسك زوجتي، أو أسرحها.
قصتي: دخلت أحد مواقع الإنترنت للزواج، وكتبت في ملفي أنني مطلق، لعلمي أن الفتيات لو كتبت غير مطلق، لن يراسلنني، ولن يزرن ملفي، ولن أستطيع الزواج من الثانية إلا بالكذب، وكنت قاصدا فعلا أنني إذا تزوجت من الموقع الفتاة التي أكذب عليها، سوف أطلق، لكن لم يحصل النصيب في الموقع.
المهم كانت الفتيات تسألنني: منذ متى طلقت؟ فأجيب منذ شهر، وبعض الأحيان أقول منذ سنة، وهكذا، حتى أستطيع الظفر بإحداهن.
سؤالي: هل وقع الطلاق، علما أنه يعتبر الثالثة، والنهائية، أم إنه لم يقع، وأجامع زوجتي باعتبار أنها مازالت على ذمتي؟
أرجو التوضيح في هذا الأمر، فالشكوك ترادوني بعدم جماعها، وتسريحها.
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالخلاف بين الفقهاء في الأحكام الشرعية كثير، وهو له اعتباراته التي بينها أهل العلم، وقد أوضحنا طرفا من أقوالهم في الفتوى رقم: 26350 فراجعها للأهمية.

والأمر في التعامل معها هين، فمن كان من طلبة العلم، وله قدرة للنظر في أقوال الفقهاء، وفهم استدلالاتهم، ومناقشاتهم، وأمكنه الترجيح بين أقوالهم؛ فإنه يعمل بما ترجح عنده.

ومن كان عاميا، ففرضه سؤال من يثق به من أهل العلم، فيعمل بفتواه. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 41885، والفتوى رقم: 184711.

والذي نفتي به في هذه المسألة التي أوردتها، وهي حكم من أخبر كذبا أنه طلق زوجته، بأن الطلاق لا يقع، وراجع في هذا فتوانا رقم: 23014. وبناء عليه، فلا حرج عليك في معاشرة زوجتك.

وننصحك بالحذر من العودة إلى مثل ما فعلته سابقا من الإخبار بأنك مطلق، لا سيما وأنك قد ذكرت ذلك للتغرير بالفتيات وخداعهن، وهو مما لا يجوز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني