الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سكوت الموظف عن زميل له يأخذ رشوة

السؤال

أعمل مدير مكتب المدير العام لإحدى الشركات الخاصة، لدينا مشروع نقل ونقوم باستئجار السيارات من مقاولين خارجيين بأسعار معينة، أحضر زميل لي أحد أصحاب السيارات كان يعمل بمشروعنا لكنه تحت قيادة مقاول آخر يعمل معنا بنفس المشروع، وكان هذا المقاول يأخذ مقابل كل رد مبلغ 150 ريالا على سبيل المثال، ويعطي لصاحب هذه السيارات مبلغ أقل من هذا المبلغ بكثير، ولما طلب منه ذلك الشخص رفع المبلغ رفض وأوقفه عن العمل معه، فأحضره لي زميلي قائلا إنه على استعداد أن يعمل لصالح الشركة مباشرة بسعر أقل من المقاول الذي كان يعمل معه بفارق 20 ريال لكل رد لصالح الشركة، وإذا أوصلت الأمر للإدارة ووافقت على ذلك سوف يعطينا مبلغ عمولة على كل رد، ففعلت وكان من المنطقي أن يوافق المدير بحكم أن في ذلك مصلحة للشركة، ثم أخذت مبلغا في البداية، وشعرت أن الامر حرام؛ لأني لم أفعل شيئا أستحق عليه هذا المال، وأن هذا يعد رشوة، فتوقفت عن ذلك وأبلغت صاحب السيارات هذا أنى لا أريد منه مالا؛ لأن ذلك حرام، وقلت له سوف أعيد إليه المبلغ الذى دفعه لي لكنه رفض وقال لا أريد شيئا مما سبق وعلى ذلك اتفقنا، لكن صاحبي أصر على أخذ مبلغ العمولة منه سواء أرضيت أنا أم لا، فهو من أحضره وهو من اتفق معه من البداية على ذلك، الآن هل هذا المال حرام؟ وقد جاءني ذلك الرجل مرات، وقال إنه طالما أنه يدفع المبلغ لصاحبي كاملا لم لا آخذ أنا منه نصيبي فرفضت أيضا، ولا أدري إن كان صاحبي يتقاضى المبلغ كاملاً هل يحل لي أن آخذ منه؟ وظهر لي أيضا أني قد أكون آثما ومشاركا معه في الوزر رغم أنى لا أتقاضى مالا؛ بحيث أنني أعلم أنه يأخذ عمولة وهذا المال من حق الشركة، ولكني طلبت منه أن يتوقف فرفض، ماذا علي أن أفعل؟ إن أبلغت الإدارة سينقطع رزقه، وسأظهر أني أفعل ذلك لمصلحة شخصية ورياء لأكسب ثقة الشركة وضميري يؤنبني، هل إذا لم آخذ شيئا ولكني سكت وتركت الأمر برمته كي لا أضر بزميلي كأني لا أعلم شيئا؟ هل علي إثم؟
أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا لك في الفتوى السابقة تحت الرقم: 278905، أنه ليس لك أخذ عمولة من صاحبك ولا من صاحب السيارات، كما أن صاحبك لا يستحق عمولة على معاملات صاحب السيارات التي لا جهد له فيها ولا عمل، وإنما يستحق عمولة على سعيه الأول الذي عمل فيه على قبول شركتك التعامل معه فقط، وما عدا ذلك من المعاملات التي تتم بين صاحب السيارات وشركتك مما لا دخل للوسيط فيه ولا جهد فلا يستحق عليه شيئا، بل يأخذه بالباطل، ولو أصر على أخذ تلك العمولة، فيكون إثمه عليه لا عليك؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة:105}، يعني أن المرء إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فليس يضره بعد ذلك ضلال المنهي وعدم رجوعه إلى الصواب.

لكن قولك (وهذا المال من حق الشركة) فليس الأمر كذلك بناء على ماذكرته في السؤال لأنك أنت من عرضت عليها معاملة الرجل مقابل أجرة معلومة، ولم تكن هي من وكلتك في البحث عنه والتفاوض معه. فلا علاقة لها بالعمولة التي يدفعها صاحب السيارة لزميلك، وقد بينا لك أن زميلك لا يستحقها أيضا، وبالتالي فهي حق خالص لصاحب السيارة. وعليه فلا يلزمك إعلام شركتك بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني