الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة ذهب الزوجة واجبة عليها لا على زوجها إلا إن تطوع

السؤال

سؤالي بخصوص زكاة الذهب، فقد ورثت أنا وأخواتي الثلاثة ذهبا من والدتنا التي توفيت من 13 عاما رحمها الله، ولم نقسم هذا الذهب بيننا نحن الأربعة، ولكنه ظل في المنزل إذا أردنا منه حليا استخدمناها ثم نعيدها، ونحن لا نعلم وزنه الفعلي، لكن نصيب الواحدة منا لم يصل إلى 37 جراما تقريبا، سؤالي هو أنني قد تزوجت وقدم لي زوجي ذهبا، فعندما قمت بحساب تقريبي لما قدمه لي زوجي على ما يتوجب علي أن أرثه من أمي وجدته قد تعدى الـ 85 جراما.
فهل تجب علي الزكاة وكيف أحسبها؟ علما أني لا أعمل الآن، ودخلنا هو مرتب زوجي الشهري فقط، فهل تجب عليه دفع الزكاة لي؟ وإذا وجبت فهذا يعني أن أطالب أخواتي بتقسيم الذهب لأعرف القيمة فعلا؟ وأنا لا أريد ذلك الآن منعا لأي خلاف.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم وهو قول جمع من الصحابة عدم وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال، جاء في الروض المربع: لا زكاة في حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في الحلي زكاة" رواه الطبراني عن جابر (ضعفه الألباني، وغيره) وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا، وروى ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد قال سألت عمرة عن زكاة الحلي فقالت ما رأيت أحدا يزكيه. اهـ

عن الحسن قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة.

وإن كان القول بوجوب الزكاة أحوط، وأبرأ للذمة، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 137296، 231313.

وعلى هذا، فلا يلزمك إخراج زكاة الحلي، ولكن إن اخترت الاحتياط بالإخراج، فالجزء الموروث من ذهب أمك يدخل في ملكك من وقت موتها؛ كما بينا بالفتوى رقم: 188437.

وحيث إنه لم يبلغ النصاب، فلا زكاة فيه؛ فإذا بلغ مجموعهما نصابا وهو 85 جراماً، فلتزك عنهما، بعد مرور حول هجري على اكتمال النصاب من مجموعهما، ولا يلزم سؤال إخوتك قسمة الذهب، ولكن يمكن أن تعايري الذهب، وتحسبي نصيبك منه، وتجمعي إليه الذهب الذي حصل لك من الزواج، وتخرجي ربع العشر منه أو من قيمته السوقية طالما تجاوز النصاب.

والزكاة لا تجب في مال الزوج، وإنما تجب في مالك لأن الحلي ملكك.

ولو أراد زوجك أن يدفع عنك، فلا بأس بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني