الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التسويق لشركة ما على الإنترنت مقابل عمولة

السؤال

ما حكم شبكة التسويق بالعمولة لشركة حاسوب على الأنترنت، حيث عند إتمام تسجيل مستخدم تحصل على عمولة، وبعضها عند إتمام عملية شراء تحصل على عمولة، مثل: المعلن لشركة مستقل، وهو موقع جديد مختص في مجال الأعمال الحرة على النت كالتصميم وبناء المواقع الإلكترونية، وأنا هو المسوق، والمعلن يريد زيادة المشتركين في موقعه الإلكتروني ـ شركة مستقل ـ فيشترك في شبكة إعلانات حسوب للتسويق بالعمولة كمعلن، متيحا لآلاف المسوقين المسجلين في شبكة حسوب ـ وأنا منهم ـ بجذب مشتركين لموقعه نظير عمولة محددة، وهنا يأتي دوري في جذب المشتركين الجدد لشركة مستقل، ويتم ذلك إما بوضع إعلانات لشركته في موقعي الخاص أو طرق أخرى شرعية أستعملها لجلب المشتركين في شركته برغبتهم في التسجيل دون الضغط عليهم، وهكذا آخذ عمولة عند كل شخص جديد يسجل في شركة مستقل، مع العلم أنني بعد أن آخذ عمولتي في تسجيل شخص معين لا أستفيد منه شيئا آخر، ولا يوجد تسويق هرمي في ذلك، وتتم عملية الدفع كالتالي: المعلن يدفع لشركة حسوب 1.5 دولار على كل مشترك جديد ينضم لشركته، وحسوب تأخذ 0.5 دولار وتعطي للمسوق ـ وهو أنا ـ دولارا واحدا على كل مشترك جديد، فأنا أعلم فقط ما سوف تعطيني شركة حسوب على كل تسجيل جديد، ولا أعلم كم تأخذ هي، فهي تتفق مع المعلن في هذا الأمر، وهكذا نستفيد جميعا، فالمعلن يستفيد من كل شخص جديد سجل في موقعه، وأنا أستفيد على كل مشترك جديد سجل عن طريقي في موقع المعلن، وشركة حسوب تأخذ كذلك نسبة معينة، لأنها تلعب دور الوسيط، والطريقة الثانية: عند إتمام عملية شراء تحصل على عمولة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالترويج للشركات المباحة لا مانع منه وفق ما ذكرت بأن تجلب لها الزبناء على أن تعطى مقابل كل زبون تجلبه عمولة معلومة، وكل بيع يتم عن طريقك عمولة معلومة وهكذا، ويدخل هذا في باب السمسرة وهي جعالة، وقد قال تعالى: وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ {يوسف:72}.

وجاء في كشاف القناع: فمن فعله ـ أي العمل المسمى عليه الجعل ـ والسمسرة داخلة في الجعالة بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين استقر أي كسائر الديون على المجاعل، لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له. اهـ.

ولا يؤثر في المعاملة جهلك بما تأخذه الشركة من أصحاب الإعلانات، فالعبرة باتفاقها معك فحسب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني