الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم غضب الوالد ودعائه على ابنه بدون سبب

السؤال

ما حكم غضب الوالد من ابنه من غير سبب والدعاء عليه بالسرطان؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الإجابة نذكر السائل الكريم بأن حقوق الوالدين عظيمة جدًّا، وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهما وبرهما، فقال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً [الأحقاف:15]، وقال تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [البقرة:83].
وفي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة لوقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله».

فعلى المرء أن يسعى في بر والديه والإحسان إليهما مهما كلفه ذلك، ومهما واجه في سبيله من تعب ومشقة، ومن صدود وجفاء من قبل الوالدين، وليقابل كل ذلك بالصبر والاحتساب عند الله تعالى.

أما بخصوص ما سألت عنه: فالوالد إذا غضب على ولده من دون سبب منه، فلا يلحق الولد من ذلك الغضب إثم -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه لم يتسبب فيه، ولكن ينبغي له أن يسعى في إرضائه على كل حال، وأن يتلطف به ويخفض له الجناح ولا يعانده في شيء.

وأما دعاء الوالد على ولده بغير حق: فإنه لا يجوز؛ لما روى جابر عن عبد الله عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم؛ لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم.

وجاء في فيض القدير -عند الكلام عن حديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: ومنهن دعوة الوالد على ولده ...- ما نصه: الظاهر: أن ما ذكر في الولد مخصوص بما إذا كان الولد كافرًا، أو عاقًّا غاليًا في العقوق لا يرجى بره. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني