الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أريد السؤال عن من لم يستطع عمل العقيقة في اليوم السابع للمولود، هل يجب على الوالدين فعلها إذا استطاعوا ذلك في السنوات الموالية؟ أو ينتظر حتى يكبر الولد ويفعلها لنفسه من ماله الخاص؟ أم أنها لا تجب إلا في اليوم السابع للمولود وبعد ذلك لا تجوز؟.
وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم أن العقيقة سنة وليست بواجبة، فلا إثم على من تركها أو أخرها عن وقتها، وانظر الفتوى: 18268.

والعقيقة يطالب بها الأب, وتذبح فى اليوم السابع, ثم الرابع عشر, ثم الحادي والعشرين, ثم بعد ذلك تذبح فى أي وقت. وإذا كان الأب عاجزا عنها، ثم قدر عليها، فيسن له ذبحها، وقال بعض أهل العلم: يشرع له أن يتسلف ثمنها إذا لم يكن عنده, و إذا لم يُعق عن الولد أصلا, فقد استحب بعض أهل العلم أن يَعُق عن نفسه بعد البلوغ إذا قدر على العقيقة, جاء فى كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: (فإن لم يكن عنده ما يعق اقترض) وعق، (قال) الإمام (أحمد أرجو أن يخلف الله عليه) أحيا سنة، قال ابن المنذر صدق أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل (قال الشيخ محله لمن له وفاء) وإلا، فلا يقترض؛ لأنه إضرار بنفسه وغريمه، (ولا) يعق (المولود عن نفسه إذا كبر) نص عليه؛ لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره كالأجنبي (فإن فعل) أي: عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر (لم يكره) ذلك (فيهما) لعدم الدليل عليها، قلت: لكن ليس لها حكم العقيقة، (واختار جمع يعق عن نفسه) استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين، والحاويين والنظم قال في الرعاية: تأسيا بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومعناه في المستوعب وهو قول عطاء والحسن؛ لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه. انتهى
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 67943.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني