الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأغراض المشتراة بمال حرام وكيفية التخلص منه

السؤال

لقد قمت بإرسال هذا السؤال مسبقا، ولكن الرد كان فتاوى أخرى، بعد إذن سيادتكم أريد جوابا مخصوصا على هذا السؤال، فأنا لم أفهم باقي الفتاوى التي أرسلتموها، فلو سمحتم أن تجيبوا علي فأنا في ضيق شديد، والسؤال هو: أنا كنت أعمل على الإنترنت واكتسبت مالا حراما عن طريق إعلانات محرمة، وكان المبلغ 600 دولار، والحمد لله تبت عن هذا العمل ولم أعد أعمله، ولكني قمت بشراء حاسوب جديد بهذا المبلغ، وكنت أقوم ببعض الأعمال المهمة عليه، وأخي قام بشراء ملابس عن طريقه، فهل تعد هذه الملابس حراما؟
الجزئية الثانية أرجوكم أن تفسروها لي حيث إني لا أعرف هل أبيع هذا الحاسوب وأتصدق بماله حتى أكفر عن ذنبي؟ أم أنه يجوز أن أخرج ثمن الحاسوب المقدر بـ 600 دولار صدقة وأبقي على الحاسوب؟ فهل في هذه الحالة سوف يصبح مال هذا الحاسوب مالا حلالا إذا بعته مستقبلا؟ وإذا كان يجوز هل يجوز لي تقسيط المبلغ الذي سوف أتصدق به شهريا كان أن أدفع 100 دولار شهريا حتى أتم المبلغ؟
أرجوكم أجيبوني عن كل جزئية في هذا السؤال، فإني موسوس بشدة بسبب هذا الموضوع، وأريد أن أكفر عن ذنبي.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت في الكف عن العمل المحرم، ومن تمام التوبة التخلص من المال الذي اكتسبته منه بدفع ذلك المال إلى الفقراء والمساكين، وأما الأشياء التي اشتريتها به من جهاز أو عن طريقه من لباس أو غير ذلك، فلا حرج عليك في الانتفاع بها، ولا يلزمك بيعها، وإن بعتها فثمنها حلال عليك, وإنما تطالب الآن بإخراج مقدارالمال الحرام وهو 600 دفعة واحدة أو مقسطة إن لم تكن بيدك مجتمعة، هذا إن كنت أنفقت ذلك المال غير محتاج إليه حين أنفقته، وأما لو كنت حين استهلكته في حاجتك كنت فقيرا إليه، فلا يلزمك شيء، ولو أيسرت بعد ذلك. جاء في كتاب المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي للدكتور عباس الباز: إن كان الفقير قد أنفق ما أنفقه من مال حرام لحاجته إلى الإنفاق من هذا المال، بحيث كان هذا الإنفاق متعينًا: بألا يكون واجدًا غيره، وظهرت حاجته إليه, فلا يكون هذا المال في مثل هذه الحالة دينًا في ذمته، فلا يلزم برد مثل ما أنفق... أن يكون الفقير قد أنفق المال الحرام لغير حاجته، أو كان عنده من المال الحلال ما يكفيه مؤنة الإنفاق من غيره إلا أنه أنفق على نفسه من المال الحرام، فإنه في هذه الحالة يكون متعديًا بهذا الإنفاق؛ لأنه غير مأذون له به؛ لعدم وجود ما يبرره, وهو الفقر والحاجة، فإذا تاب هذا المسلم مما فعل تعين عليه أن يبرئ ذمته. انتهى بتصرف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني