الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البدار إلى الصلاة لأول وقتها أفضل من تأخيرها

السؤال

ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها ساعة بسبب عدم وجود فرصة صلاة في المدرسة، وذلك قرار من إدارة المدرسة ونحن ملزمون به رغم رفضنا لتقبل ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن أداء الصلاة في أول وقتها أفضل، لما ورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.

قال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: فيه أن البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فيه. انتهى.

فمن أخر الصلاة بعد الأذان ساعة أو نصف ساعة، فلا شيء عليه، إن كان بعذر، أما إذا لم يكن ثم عذر، فلا إثم عليه لكن يفوته فضل التعجيل بالصلاة في أول وقتها على ما مر في الحديث، وفي سنن النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فصلى به الصلوات الخمس في أول وقتها، ثم جاءه في اليوم الثاني فصلى به الصلوات في آخر وقتها، إلا صلاة المغرب فقد صلاها كاليوم الأول، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين وقت كله. وصححه الألباني.

وفي مسند أحمد عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الصبح، قال: فأمر بلالاً حين طلع الفجر فأقام الصلاة، ثم أسفر من الغد حتى أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ ما بين هاتين أو قال: هذين وقت. وصححه الأرناؤوط.

وبناءً على هذا، فإذا كانت إدارة المدرسة تؤخر الصلاة لتأديتها جماعة، ولعدم الإخلال بأوقات الدراسة، فلا نرى ذلك أمراً منكراً، لما فيه من إدراك الصلاة في وقتها مع تأديتها جماعة، ولأن الوعيد المذكور في قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون:4-5]، محمول على من أخر الصلاة حتى خرج وقتها، ويدخل وقت الصلاة التي تليها، وإن كنا نرى أن الأفضل لإدارة المدرسة تقديم الصلاة في وقتها جمعاً بين خيري فضيلة أول الوقت والجماعة، وراجع الفتوى: 23055، والفتوى: 19687.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني