الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم خروج الزوجة إلى بيت أهلها لتضررها من سكن الزوجية

السؤال

امرأة أسكنها زوجها في جزء من بيته الذي تسكن فيه زوجته الأولى، ولكنه غير مغلق، فمن يأتي إليها منهم يدخل مباشرة فتضطر لإغلاق باب الصالة حتى لا يدخل عليها أحد فجأة، والحمام والمطبخ خارجان، فتضطر لإغلاق المطبخ وفتحه عند دخولها وخروجها منه حتى لا يحدث به عبث، كما أن زوجها يهتم بتوفير أثاث لزوجته الأولى، ولا يراعي توفير أقل الأشياء تكلفة لهذه المرأة، مع العلم أنها تحتاج إليها نظرا لصحتها، وعند خروجها من البيت يقتحمون بيتها بمفاتيح لديهم، وهي تعيش حالة من التوتر بسبب ما تجده منهم، ومن ظلم زوجها، وتريد أن تمكث عند أهلها حتى يوفر لها سكنا في مكان آخر أو يفارقها، فهل يجوز لها الذهاب، لأن وضع بيتها أثر في صحتها، كما أنها تضطر لعمل أشياء منعها منها الطبيب، ولكنها مضطرة بسبب عدم اهتمام زوجها بإصلاح الأمر؟ وهل عليها استئذانه في الذهاب إلى أهلها فهو صعب لا يقبل أن تبيت يوما عند أهلها، فكيف بمكثها؟ ولكنها متضررة جدا، والحمد لله.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة أن يكون لها مسكن مستقل مناسب، والمقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة جزء من الدار مناسبا لها منفصلا بمرافقه، جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: وفي شرح المختار ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها ومع أحد من أهله إن خلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا آخر. اهـ

والراجح عندنا أنّه لا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في النفقة والعطايا ونحوها، وإنما يجب عليه أن يوفي كل زوجة حقها، وينفق عليها بالمعروف، قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية. اهـ

وعليه، فمادام لهذه المرأة جزء من الدار مستقل بمرافقه، فليس لها أن تطلب غيره، لكن إذا كان المسكن غير مناسب وبقاؤها فيه يضرها، فلها المطالبة بمسكن مناسب لا ضرر عليها فيه، وإذا لم يوفر لها المسكن المناسب فلها أن تبقى في بيت أهلها حتى يجيبها إليه، وانظر الفتوى رقم: 137672.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني